صفحة جزء
مسألة: لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجب العدد؛ لنا حديثان: الأول حديث عائشة : فليستطب بثلاثة أحجار ، وقد تقدم.

الحديث الثاني:

107 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن سلمان قال بعض المشركين وهم يستهزئون بسلمان : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة ، قال سلمان : أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ، ولا نستنتجي بأيماننا ، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا عظم . انفرد بإخراجه مسلم ، احتجوا بما:

108 - أخبرنا به ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا أحمد بن جعفر ، [ ص: 121 ] حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبيدة ، عن عبد الله ، قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار ، فأتيته بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال: إنه ركس. قال الترمذي : هذا [ ص: 122 ] [ ص: 123 ] [ ص: 124 ] حديث فيه اضطراب . وأبو عبيدة لم يسمع عن أبيه ، قلت: ثم لا حجة فيه ، لأنه يجوز أن يكون أخذ حجرا ثالثا مكان الروثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية