مسألة
المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث لا تضم إلى نصاب الحول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : المستفاد من جنس النصاب يضم إلى النصاب في حكم الحول . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالمذهبين ، لنا أربعة أحاديث .
الحديث الأول :
935 - أخبرنا
عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12064أبو عامر الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864وأبو بكر الغورجي ، قالا : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس بن محبوب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22722يحيى بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22452هارون بن صالح الطلحي يحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662942من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد قد ضعفه الكل ، وقد رواه
إسحاق بن إبراهيم الجنبني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك موقوف . قلت :
والجنبني ليس بمرضي عندهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد روي هذا الحديث موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو أصح .
الحديث الثاني
[ ص: 28 ] :
936 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، قال : حدثنا
سعيد بن عثمان الهراق ، حدثنا
هشام بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن
إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678295لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قد رواه
معتمر وغيره موقوفا .
الحديث الثالث :
937 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وحدثنا
الحسن بن الخضر المعدل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا
محمد بن سليمان الأسدي ، حدثنا
حسان بن سياه ، عن
ثابت ، عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=33917أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : حسان ضعيف .
الحديث الرابع :
938 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13488علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا
علي بن أحمد الحواري ، حدثنا
إسحاق بن منصور ، حدثنا
هريم ، عن
حارثة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=33917ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول . حارثة ضعيف جدا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ليس بشيء ، وقال
يحيى : ليس بثقة ، لا يكتب حديثه .