صفحة جزء
مسألة

المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث لا تضم إلى نصاب الحول ، وقال أبو حنيفة : المستفاد من جنس النصاب يضم إلى النصاب في حكم الحول . وعن مالك كالمذهبين ، لنا أربعة أحاديث .

الحديث الأول :

935 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا أبو عامر الأزدي ، وأبو بكر الغورجي ، قالا : أنبأنا ابن الجراح ، قال : حدثنا أبو العباس بن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي ، حدثنا يحيى بن موسى ، حدثنا هارون بن صالح الطلحي يحدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . عبد الرحمن بن زيد قد ضعفه الكل ، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الجنبني ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال الدارقطني : والصحيح عن مالك موقوف . قلت : والجنبني ليس بمرضي عندهم . وقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر ، وهو أصح .

الحديث الثاني [ ص: 28 ] :

936 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : أنبأنا علي بن عمر ، حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان الهراق ، حدثنا هشام بن عبد الملك ، حدثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . قال الدارقطني : قد رواه معتمر وغيره موقوفا .

الحديث الثالث :

937 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا الحسن بن الخضر المعدل ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا محمد بن سليمان الأسدي ، حدثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال الدارقطني : حسان ضعيف .

الحديث الرابع :

938 - قال الدارقطني : وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا علي بن أحمد الحواري ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا هريم ، عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول . حارثة ضعيف جدا ، قال أحمد بن حنبل : ليس بشيء ، وقال يحيى : ليس بثقة ، لا يكتب حديثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية