صفحة جزء
مسألة تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ، وزفر إلا أن مالكا ، وزفر يقولان : يجب فيها كبيرة من جنسها . وعن أحمد : لا يجب . وهو قول أبي حنيفة ، لنا ما .

939 - أخبرنا به ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا أبو اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب ، قال قائل لأبي بكر ، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؟ فقال أبو بكر : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيحين ، أما حجتهم .

940 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا هلال بن خباب ، عن ميسرة أبي صالح ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إلى جنبه ، قال [ ص: 29 ] : فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئا ، وأتاه رجل بناقة كوماء ، فقال : خذ هذه فأبى أن يأخذها قالوا : وقد روى الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا زكاة في السخالب . وروى أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الكسعة صدقة . قالوا : وهي صغار الغنم ، والجواب : أما حديث سويد ففيه هلال بن خباب وهو ضعيف ، قال أبو حاتم بن حبان : اختلط في آخر عمره ، وكان يحدث بالشيء على التوهم ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، والكوماء المشرفة السنام . وأما حديث الشعبي فمرسل ثم إن رواية جابر الجعفي وقد كذبوه ، وأما الكسعة فقال أبو عبيد هي الحمر سميت كسعة ؛ لأنها تكسع في إدبارها ، وقال ابن الأعرابي : الكسعة الرقيق لأن تكسعها في طلب حاجتك ، وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإبل ، فأما تفسيرهم فلا يعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية