مسألة
تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبي يوسف ،
وزفر إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
وزفر يقولان : يجب فيها كبيرة من جنسها . وعن
أحمد : لا يجب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لنا ما .
939 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، عن
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : حدثني
عبيد الله بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=651312لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب ، قال قائل nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر ، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؟ فقال أبو بكر : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيحين ، أما حجتهم .
940 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22514هلال بن خباب ، عن
ميسرة أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=698928 : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إلى جنبه ، قال [ ص: 29 ] : فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئا ، وأتاه رجل بناقة كوماء ، فقال : خذ هذه فأبى أن يأخذها قالوا : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا زكاة في السخالب . وروى
أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=6000127ليس في الكسعة صدقة . قالوا : وهي صغار الغنم ، والجواب : أما حديث
سويد ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=22514هلال بن خباب وهو ضعيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان : اختلط في آخر عمره ، وكان يحدث بالشيء على التوهم ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، والكوماء المشرفة السنام . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فمرسل ثم إن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=18340جابر الجعفي وقد كذبوه ، وأما الكسعة فقال
أبو عبيد هي الحمر سميت كسعة ؛ لأنها تكسع في إدبارها ، وقال
ابن الأعرابي : الكسعة الرقيق لأن تكسعها في طلب حاجتك ، وقال
ابن قتيبة : هي العوامل من الإبل ، فأما تفسيرهم فلا يعرف .