مسألة تجب
الزكاة في مال الصبي والمجنون ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب لنا . ثلاثة أحاديث ، الحديث الأول :
943 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال : حدثنا
علي بن محمد بن أحمد المصري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=23361الحسن بن غليب الأزدي ، قال : حدثنا
يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21557المثنى بن الصباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=65006أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال : من ولي يتيما له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة . .
الحديث الثاني :
944 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحدثنا
ابن صاعد ، حدثنا
أحمد بن عبيد بن إسحاق العطار ، حدثنا
أبي ، قال : حدثنا
مندل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907901احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة .
الحديث الثالث :
945 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحدثنا
محمد بن البزاز ، حدثنا
محمد بن عبد الله ، حدثنا
أيوب بن محمد الوراق ، حدثنا
محمد بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65007في مال اليتيم زكاة . قالوا : أما الحديث الأول ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=21557المثنى بن الصباح ، قال
أحمد : لا يساوي شيئا ، وأما الثاني ففيه
مندل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يرفع المراسيل ، ويسند الموقوفات من سوء حفظه ، فلما فحش ذلك منه استحق الترك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح أنه من كلام
عمرو ، وأما الثالث ففيه
محمد بن عبد الله العرزمي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كان ضعيفا ، ثم إن أحاديث
عمرو ، عن
أبيه ، عن
جده في الجملة ضعاف ، قال
يحيى بن سعيد حديث
عمرو واه عندنا . وقال
أبو حاتم بن حبان الحافظ : لا يجوز الاحتجاج عندي بما رواه
عمرو ، عن
أبيه ، عن
جده لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلا أو منقطعا ؛ لأن
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فإذا روى عن
أبيه ، عن
جده فأراد بجده
محمدا فمحمد لا صحبة له ، وإن أراد
عبد الله فأبوه
شعيب لم يلق
عبد الله ، والمنقطع والمرسل لا تقوم بهما حجة ؛ لأن الله تعالى لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف . قلنا : أما
المثنى فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يكتب حديثه ، ولا يترك ، وقال
يحيى بن [ ص: 31 ] سعيد : اختلط في
عطاء ، وهذا يدل على أن اختلاطه في الإسناد في شخص واحد ، وأما مندل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس به بأس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هو عابد ورع ثم لو صح أنه موقوف على
عمرو فإن
عمرا لا يقول مثل هذا برأيه ، وأما
العرزمي فقد روى عنه
سفيان ،
وشعبة ،
وشريك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت فكان يحدث من حفظه فيهم ، وأما أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فإنهم لا يختلفون في توثيق
عمرو ، قال
ابن راهويه :
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه عن جده
كأيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وعلي بن عبد الله ،
وابن راهويه ،
والحميدي يحتجون بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه فمن الناس بعدهم ، فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان لا يصح سماع
شعيب من جده
عبد الله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هو خطأ ، قد روى
عبد الله بن عمر العامري وهو من الأئمة العدول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، قال : كنت جالسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه في مسألة فقال لي : يا
شعيب امض معه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقد صح بهذا سماع
شعيب من جده
عبد الله ، وقد أثبت سماعه منه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : جده الأدنى
محمد ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده الأعلى
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ولم يدركه
شعيب وجده الأوسط
عبد الله وقد أدركه فإذا لم يسم جده احتمل أن يكون
محمدا ، واحتمل أن يكون
عمرا فيكون في الحالتين مرسلا ، واحتمل أن يكون
عبد الله الذي أدركه ، فلا يصح الحديث ، ويسلم من الإرسال إلا أن يقول فيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قلت : والحديث الذي احتججنا به قد سمى فيه جده
عبد الله فسلم من الإرسال على أن المراسيل عندنا حجة احتجوا بما .
946 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : حدثنا
عفان ، قال : حدثنا
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=704407رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . والجواب أن المراد به قلم الإثم أو قلم الأداء .