مسألة لا يجوز
إخراج الغنم في الزكاة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز وعن
أحمد نحوه لنا حديثان ، الحديث الأول حديث الصدقة المتقدم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651362 : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الحديث الثاني :
947 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا
محمد بن [ ص: 32 ] عبد الملك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا
الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=hadith&LINKID=673287أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال : خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر . احتجوا بثلاثة أحاديث ، الحديث الأول حديث الصدقة المتقدم وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651361ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين قالوا : وهذا يدل على التعادل في القسمة ، وجواب هذا أن يقول : ليس هذا على وجه القسمة إنما هي أصول بدليل أن القسمة تختلف بالأزمنة والأمكنة فقدر الشرع شيئا يزيل الاختلاف .
الحديث الثاني :
948 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
عبد الله بن أحمد بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20688عتاب بن زياد ، حدثنا
ابن المبارك ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، عن
الصنابحي ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=699131رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال : ما هذه ؟ فقال : يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من ماشية الصدقة . فسكت ، قالوا : والارتجاع أن يأخذ سنا مكان سن . كذلك فسره
أبو عبيد فقال : إذا أوجبت على رب المال أسنان من الإبل فأخذ المصدق مكانها أسنانا فوقها أو دونها فتلك التي أخذ رجعة بكسر الراء ؛ لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها . وجواب هذا الحديث أنه مرسل ، ثم هو محمول على أنه لما قبضها اشترى بها من رب المال ، وذلك يسمى ارتجاعا أيضا ، وقد قال
أبو عبيد : الارتجاع أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها .
الحديث الثالث :
949 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
أبو روق الفراني ، قال : حدثنا
أحمد بن روح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال :
[ ص: 33 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل لأهل اليمن : ائتوني بحميس أو لبيس آخذه منكم من الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة . وجوابه على وجهين أحدهما أن هذا مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=13313وطاوس لم يلق معاذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، والثاني أنه محمول على الجزية ؛ لأن مذهب
معاذ لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، وإنما سماها صدقة تجوزا يدل عليه ما .
950 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886أبو علي بن المذهب ، أنبأنا
أبو بكر بن مالك ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
والثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
مسروق nindex.php?page=hadith&LINKID=65021عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر .