صفحة جزء
مسألة لا يجوز إخراج الغنم في الزكاة وهو قول مالك ، والشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز وعن أحمد نحوه لنا حديثان ، الحديث الأول حديث الصدقة المتقدم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الحديث الثاني :

947 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن [ ص: 32 ] عبد الملك ، قال : حدثنا علي بن عمر الحافظ ، قال : أنبأنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني سليمان بن بلال ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال : خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر . احتجوا بثلاثة أحاديث ، الحديث الأول حديث الصدقة المتقدم وفيه : ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين قالوا : وهذا يدل على التعادل في القسمة ، وجواب هذا أن يقول : ليس هذا على وجه القسمة إنما هي أصول بدليل أن القسمة تختلف بالأزمنة والأمكنة فقدر الشرع شيئا يزيل الاختلاف .

الحديث الثاني :

948 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا عتاب بن زياد ، حدثنا ابن المبارك ، أنبأنا مجالد بن سعيد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن الصنابحي ، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال : ما هذه ؟ فقال : يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من ماشية الصدقة . فسكت ، قالوا : والارتجاع أن يأخذ سنا مكان سن . كذلك فسره أبو عبيد فقال : إذا أوجبت على رب المال أسنان من الإبل فأخذ المصدق مكانها أسنانا فوقها أو دونها فتلك التي أخذ رجعة بكسر الراء ؛ لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها . وجواب هذا الحديث أنه مرسل ، ثم هو محمول على أنه لما قبضها اشترى بها من رب المال ، وذلك يسمى ارتجاعا أيضا ، وقد قال أبو عبيد : الارتجاع أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها .

الحديث الثالث :

949 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أبو روق الفراني ، قال : حدثنا أحمد بن روح ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة ، وعمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال : [ ص: 33 ] قال معاذ بن جبل لأهل اليمن : ائتوني بحميس أو لبيس آخذه منكم من الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة . وجوابه على وجهين أحدهما أن هذا مرسل وطاوس لم يلق معاذا قاله الدارقطني ، والثاني أنه محمول على الجزية ؛ لأن مذهب معاذ لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، وإنما سماها صدقة تجوزا يدل عليه ما .

950 - أخبرنا به ابن عبد الواحد ، أنبأنا أبو علي بن المذهب ، أنبأنا أبو بكر بن مالك ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل ، قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية