صفحة جزء
مسألة

لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق ، وقال أبو حنيفة : تجب لنا . حديثان ، الحديث الأول :

961 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا حماد بن خالد ، حدثنا عبد الله العمري عن [ ص: 36 ] العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيحين ، الحديث الثاني :

962 - وبه قال أحمد ، وحدثنا علي بن إسحاق ، أنبأنا ابن المبارك ، قال : أنبأنا معمر ، قال : حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة . احتجوا بما روى أبو مطيع البلخي ، عن أبي حنيفة ، عن أبان بن أبي عياش عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر في قليله وكثيره . وهذا إسناد لا يساوي شيئا ، أما أبو مطيع فقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : لا ينبغي أن يروى عنه شيء . وقال أبو داود : تركوا حديثه . أما أبان فكان شعبة يقول : لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية