صفحة جزء
مسائل الأثمان

مسألة ما زاد على نصاب الأثمان تجب فيه بحسبانه ، وقال أبو حنيفة : لا تجب فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين ، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة مثاقيل .

978 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ، حدثنا إسحاق بن المنذر ، حدثنا أيوب بن جابر الحنفي ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتوا ربع العشور كل أربعين درهما وليس فما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد على حساب ذلك : الحارث مجروح . أما حجتهم .

979 - فأخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال : أنبأنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا علي بن عمر الدارقطني ، حدثنا أبو سعيد بن أحمد الإصطخري ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل ، حدثنا أبي ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا ابن إسحاق ، عن المنهال بن الجراح ، عن حبيب بن نجيح ، عن عبادة بن نسي ، عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يؤخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائتي [ ص: 42 ] درهم ، فخذ منها خمسة دراهم ، ولا تأخذ مما زاد شيئا يبلغ أربعين درهما ، فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما قال الدارقطني : المنهال بن الجراح متروك الحديث ، وهو أبو العطوف ، واسمه الجراح بن المنهال ، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ قلت : قال يحيى بن معين ، ليس حديث الجراح بن المنهال بشيء . وقال ابن المديني لا يكتب حديثه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : كان يكذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية