مسألة
يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب ، وعنه لا يضم كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي احتجوا بحديثين ، الحديث الأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651317ليس فيما دون خمس أواق صدقة هو في الصحيحين ، وقد سبق بإسناده ، والثاني :
980 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
عثمان بن محمد الدقاق ، قال : حدثنا
محمد بن الفضل بن سلمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، حدثنا
علي بن هانئ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، عن
عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=73956ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء .