صفحة جزء
مسألة يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب ، وعنه لا يضم كقول الشافعي احتجوا بحديثين ، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة هو في الصحيحين ، وقد سبق بإسناده ، والثاني :

980 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا عثمان بن محمد الدقاق ، قال : حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن هانئ ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية