صفحة جزء
مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح ، وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبين .

981 - أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا ، قال : أنبأنا أبو الطيب الطبري ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، حدثنا أحمد بن المظفر ، حدثنا أحمد بن عمر بن حوصلة ، حدثنا إبراهيم بن أيوب ، حدثنا عافية بن أيوب ، عن ليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس من الحلي زكاة . قالوا : عافية ضعيف . قلنا : ما عرفنا أحدا ظفر فيه . قالوا : فقد روي هذا الحديث موقوفا على جابر . قلنا : الراوي قد يسند الشيء تارة ويفتي به أخرى ، أما حجتهم فلهم أحاديث وهي على ضربين عامة وخاصة ، فالعامة ثلاثة أحاديث .

الحديث الأول قوله عليه السلام : ليس فيما دون خمس أواق صدقة . قد سبق بإسناده من حديث أبي سعيد ، وأخرجه مسلم في إفراده من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الحديث الثاني قوله عليه السلام : هاتوا صدقة الرقة . وقد ذكرناه بإسناده في مسألة الخيل ، قال ابن قتيبة : الرقة الفضة دراهم كانت أو غيرها . [ ص: 43 ] .

الحديث الثالث

قوله : ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء . وقد ذكرناه بإسناده في المسألة قبلها ، وأما الأحاديث الخاصة فسبعة الأول :

982 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : أتحبان أن يسوركما الله عز وجل يوم القيامة أساور من نار ؟ قالتا : لا . قال : فأديا حق الله في الذي في أيديكما .

طريق ثان رواه المثني بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب كما ذكرناه :

طريق ثالث رواه ابن لهيعة ، عن عمرو كذلك

طريق رابع :

983 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا أبو أسامة ، عن حسين بن ذكوان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب ، قال : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله .

الحديث الثاني :

984 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، قال : حدثنا علي بن عاصم ، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم ، عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال : دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا : تعطيان زكاته ؟ فقلنا : لا . فقال : أما تخافا أن يسوركما الله أسورة من نار ؟ أديا زكاته .

الحديث الثالث :

985 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني ، حدثنا محمد بن سليمان النعماني ، قال : حدثنا أبو [ ص: 44 ] عتبة أحمد بن الفرج ، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير ، حدثنا محمد بن مهاجر ، عن ثابت بن عجلان ، قال : حدثني عطاء عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب ، فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أكنز هو ؟ فقال : إذا أديت زكاته فليس بكثير .

الحديث الرابع :

986 - وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا البغوي ، قال : حدثنا محمد بن هارون ، حدثنا أبو نشيط ، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال : دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتحات من ورق ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك فيهن . فقال : أتؤدين زكاتهن ؟ فقلت : لا ، أو ما شاء الله من ذلك . قال : هو حسبك من النار .

الحديث الخامس :

987 - وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد ، حدثنا نصر بن مزاحم ، حدثنا أبو بكر الهذلي ، قال : حدثني شعيب بن الحبحاب ، عن الشعبي ، قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ، خذ منه الفريضة . فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال . الحديث السادس :

988 - وبه قال الدارقطني وحدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله الختلي ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني ، حدثنا أبي ، حدثنا صالح بن عمرو ، عن أبي [ ص: 45 ] حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الحلي زكاة .

الحديث السابع :

989 - وبه قال الدارقطني وحدثنا محمد بن الحسن الصواف ، حدثنا حامد بن شعيب ، حدثنا شريح ، حدثنا علي بن ثابت ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ، قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا . قال : فأد زكاته نصف مثقال .

الحديث الثامن .

990 - وبه قال الدارقطني ، حدثنا محمد بن محمد بن سعيد ، حدثنا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي ، حدثنا محمد بن الأزهر ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله أن امرأة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن لي حليا وإن زوجي خفيف ذات اليد ، وإن لي بني أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم ؟ قال : نعم .

والجواب : أما الأحاديث العامة فمحمولة على المال المرصد للتجارة وهو غير الحلي بأدلتنا ، وأما الخاصة فكلها ضعاف ، أما حديث عمرو بن شعيب ففي طريقه الأول حجاج بن أرطأة ، قال أحمد بن حنبل : حجاج يزيد في الأحاديث ، ويروي عمن لم يلقه ، لا يحتج به ، وكذا قال يحيى ، والدارقطني لا يحتج به ، وأما طريقه الثاني ففيه المثنى بن الصباح ، قال أحمد ، وأبو حاتم الرازي : لا يساوي شيئا وهو مضطرب الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال ابن حبان : تركه ابن المبارك ، ويحيى القطان ، وابن مهدي ، ويحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل . وأما الطريق الثالث ففيه ابن لهيعة ، وكان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا ، وقال أبو زرعة : ليس ممن يحتج به .

وأما طريقه الرابع ففيه حسين بن ذكوان وقد أخرج عنه في الصحاح ، لكن قال يحيى بن معين : فيه اضطراب . وقال العقيلي : هو ضعيف . فأما حديث أسماء بنت يزيد ففيه شهر بن حوشب ، قال ابن عدي : لا يحتج بحديثه . وقال ابن حبان : كان يروي عن الثقات المعضلات ، وفيه عبد الله بن عثمان بن خيثم ، قال يحيى بن معين : أحاديثه ليست بالقوية ، وفيه علي بن عاصم ، قال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرفه بالكذاب . وكان أحمد سيئ الرأي فيه ، وقال يحيى : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك [ ص: 46 ] الحديث . وأما حديث أم سلمة ففيه محمد بن مهاجر ، قال صالح بن محمد الأسدي هو أكذب خلق الله . وقال ابن عقدة : ليس بشيء ، ضعيف ذاهب . وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات ، ويزيد في الأخبار ألفاظا يسويها على مذهبه ، وقد رواه أبو داود من حديث عتاب بن بشير ، قال ابن المديني : ضربنا على حديثه ، وأما حديث عائشة ففيه محمد بن عطاء ، قال الدارقطني : هو مجهول ، وفيه يحيى بن أيوب ، قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وأما حديث فاطمة بنت قيس الأول ففيه أبو بكر الهذلي ، قال الدارقطني لم يأت بهذا الحديث غيره ، وهو متروك ، وقال غندر : هو كذاب . وقال يحيى ، وابن المديني : ليس بشيء ، وفيه نصر بن مزاحم ، قال أبو خيثمة : كان كذابا . وقال يحيى : ليس حديثه بشيء . وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث ، وأما حديثها الثاني ففيه ميمون ، قال أحمد : متروك الحديث . وقال يحيى : ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس بثقة . وأما حديث ابن مسعود الأول ففيه يحيى بن أبي أنيسة . ، قال أحمد : هو متروك . وقال يحيى ، وعلي : لا يكتب حديثه . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال . وقال الدارقطني : يحيى متروك ، ورفع هذا الحديث وهم ، والصواب أنه مرسل موقوف ، وأما حديثه الثاني فقال الدارقطني : هو وهم ، والصواب عن إبراهيم ، عن عبد الله : مرسل موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية