صفحة جزء
مسألة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ، وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع ، والأخرى لا يمنع ، وبها قال مالك وعن الشافعي أنه يمنع كل حال ، وعنه لا يمنع بحال لنا ، ثلاثة أحاديث ، الحديث الأول :

991 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا وكيع ، حدثنا زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال : إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيحين ، ووجه الحجة منه أن من عليه مثل ما معه فقير .

الحديث الثاني :

992 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي ، أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد أنبأنا أبو سهل محمود بن عمر العكبري أنبأنا أبو طالب عبيد الله بن محمد بن شهاب ، قال : حدثنا موسى [ ص: 47 ] ابن حمدون ، حدثنا حامد بن يحيى البلخي ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، قال : سمعت السائب بن يزيد يقول : سمعت عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه ، وزكوا بقية أموالكم .

الحديث الثالث

قال بعض أصحابنا : روى ابن نصر المالكي عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية