مسألة
الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ، وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع ، والأخرى لا يمنع ، وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يمنع كل حال ، وعنه لا يمنع بحال لنا ، ثلاثة أحاديث ، الحديث الأول :
991 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22688يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22337أبي معبد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=682812أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل إلى اليمن قال : إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيحين ، ووجه الحجة منه أن من عليه مثل ما معه فقير .
الحديث الثاني :
992 - أخبرنا
محمد بن عبد الباقي ، أنبأنا
أبو القاسم علي بن أحمد أنبأنا
أبو سهل محمود بن عمر العكبري أنبأنا
أبو طالب عبيد الله بن محمد بن شهاب ، قال : حدثنا
موسى [ ص: 47 ] ابن حمدون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18465حامد بن يحيى البلخي ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه ، وزكوا بقية أموالكم .
الحديث الثالث
قال بعض أصحابنا : روى
ابن نصر المالكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه .