صفحة جزء
مسائل زكاة التجارة

مسألة تجب الزكاة في عروض التجارة يخرجها عند كل حول ، وقال مالك : إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بذهب أو ورق ، ويزكي لسنة واحدة وإن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ، ويبيع جعل لنفسه شهرا في السنة يقوم ما يشتري ويزكيه ، وقالداود : لا زكاة في العروض بحال ، لنا حديثان .

الحديث الأول :

933 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال : أنبأنا أبو علي التستري ، أنبأنا أبو عمر القاسمي ، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود السجستاني ، حدثنا محمد بن داود بن سفيان ، قال : حدثنا يحيى بن حسان ، حدثنا سليمان بن موسى ، حدثنا أبو داود ، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، قال : حدثني حبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع . الحديث الثاني :

944 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا أبو عاصم ، عن موسى بن عبيدة ، قال : حدثني عمران بن أبي أنس ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : بينا أنا جالس عند عثمان جاءه أبو ذر فسلم عليه ، فقال له عثمان : كيف أنت يا أبا ذر ؟ فقال : بخير . ثم قام إلى سارية فقام الناس إليه فاحتوشوه ، فكنت فيمن احتوشه ، فقالوا : يا أبا ذر ، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البر صدقته ، قالها بالزاي .

995 - قال أبو بكر النيسابوري وحدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج ، قال : حدثنا عبد الله بن معاوية ، حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج ، عن عمران بن أبي أنس عن [ ص: 48 ] مالك بن أوس بن الحدثان ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البر صدقته . هذا الإسناد أصلح من الذي قبله ، فإن في الإسناد الذي قبله موسى بن عبيدة ، وكان أشد ضعفا ، قال يحيى : ليس بشيء . وقال أحمد بن حنبل : لا يحل عندي الرواية عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية