مسألة
الواجب في المعدن ربع العشر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الخمس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين ، وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ، ففيه الخمس ، وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة ، فربع العشر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كقولنا ، وعنه كالقول الآخر
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، لنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
ربيعة عن غير واحد
nindex.php?page=hadith&LINKID=73975أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع nindex.php?page=showalam&ids=18266بلال بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها ، والزكاة لا تكون خمسا بحال ، فإن قيل : قوله عن غير واحد يقتضي الإرسال ، قلنا ، ربيعة قد لقي الصحابة ، والجهل بالصحابي لا يضر ، ولا يقال : هذا مرسل ، ثم قد رواه
الدراوردي ، عن
ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18424الحارث بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=hadith&LINKID=73975أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية قال
ربيعة : وهذه المعادن يؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت ، ورواه
ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال .