صفحة جزء
مسألة الواجب في المعدن ربع العشر ، وقال أبو حنيفة : الخمس ، وعن الشافعي كالمذهبين ، وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ، ففيه الخمس ، وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة ، فربع العشر ، وعن مالك كقولنا ، وعنه كالقول الآخر للشافعي ، لنا ما روى مالك ، عن ربيعة عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها ، والزكاة لا تكون خمسا بحال ، فإن قيل : قوله عن غير واحد يقتضي الإرسال ، قلنا ، ربيعة قد لقي الصحابة ، والجهل بالصحابي لا يضر ، ولا يقال : هذا مرسل ، ثم قد رواه الدراوردي ، عن ربيعة ، عن الحارث بن بلال ، عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية قال ربيعة : وهذه المعادن يؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت ، ورواه ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثل حديث بلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية