صفحة جزء
مسألة لا يلزمه فطرة عبده الكافر

وقال أبو حنيفة : يلزمه .

997 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال : أنبأنا أبو عامر الأزدي ، وأبو بكر الغورجي ، قالا : أنبأنا أبو محمد بن الجراح ، حدثنا أبو العباس بن محبوب ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، قال : حدثنا معين ، حدثنا مالك ، عن [ ص: 49 ] نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكرا وأنثى من المسلمين . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيحين احتجوا بما

998 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، قال : حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الواسطي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو مملوك نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير . قال الدارقطني : لم يسنده غير سلام الطويل ، وهو متروك . قلت : قال يحيى بن معين : لا يكتب حديثه . وضعفه ابن المديني جدا ، وقال النسائي متروك الحديث . وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات . وقد روى عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج عن كل كافر ومسلم ، وقال يحيى بن معين : الوقاصي يكذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية