صفحة جزء
مسألة لا يجزي في الفطر أقل من صاع ، وقال أبو حنيفة : يجزي نصف صاع بر . لنا سبعة أحاديث ، الحديث الأول :

1001 - أخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأنا ابن المظفر ، قال : أنبأنا ابن أعين ، قال : حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ : فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين . الحديث الثاني :

1002 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، قال : حدثنا جدي ، حدثنا أبي ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام .

طريق آخر :

1003 - وبالإسناد قال الدارقطني ، وحدثنا الحسين بن حمزة ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان ، حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح ، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من طعام ، أما الطريق الأول ففيه مبارك ، كان أحمد بن حنبل يضعفه ، ولا يعبأ به ، وضعفه يحيى ، والنسائي ، وفي الثاني سعيد بن عبد الرحمن ، قال ابن حبان : كان يروي عن الثقات موضوعات ، كأنه المتعمد لها ، الحديث الثالث :

1004 - وبالإسناد حدثنا الدارقطني ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن [ ص: 51 ] مخلد ، قالا : حدثنا أبو يوسف القلوسي ، حدثنا بكر بن الأسود ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من قمح . قال يحيى : سفيان بن حسين لم يكن بالقوي . وقال ابن حبان : يروي عن الزهري المقلوبات . قلت : وقد أخرج عنه مسلم .

الحديث الرابع :

1005 - وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو الأشعث ، قال : حدثنا الثقفي ، قال : حدثنا هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام ، من أدى برا قبل منه ، ومن أدى شعيرا قبل منه ، ومن أدى زبيبا قبل منه ، ومن أدى سلتا قبل منه . الحديث الخامس :

1006 - وبالإسناد حدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا ابن مخلد ، حدثنا أحمد بن إسحاق بن يوسف ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجنيني ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير صاعا من تمر ، أو صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب . قال أحمد : كثير بن عبد الله ليس بشيء . وقال يحيى : ليس حديثه بشيء . وقال النسائي ، والدارقطني : متروك . وقال الشافعي : هو ركن من أركان الكذب ، وكان أحمد لا يرضى إسحاق الجنيني .

الحديث السادس :

1007 - وبه قال الدارقطني ، حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري ، حدثنا أحمد بن داد المكي ، حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ابن صعير ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل رأس صغير أو كبير . قال أحمد : النعمان مضطرب الحديث ، روى أحاديث مناكير . وقال يحيى : ليس بشيء .

الحديث السابع :

1008 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي ، حدثنا محمد بن مرزوق ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا عمر بن محمد بن صهبان ، قال : أخبرني ابن شهاب الزهري ، عن مالك ، عن أوس بن الحدثان ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام . قال أحمد : عمر بن صهبان ليس بشيء . وقال يحيى : لا يساوي فلسا . وقال الرازي ، والنسائي ، والدارقطني : متروك . احتجوا بثمانية أحاديث ، الحديث الأول [ ص: 52 ] .

1009 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا عتاب بن زياد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال : أنبأنا ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به . الحديث الثاني :

1010 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا الدارقطني ، حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان ، قال : حدثنا الحسن بن الصباح البزاز ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر : نصف صاع من بر أو صاعا من تمر .

الحديث الثالث :

1011 - وبالإسناد قال : حدثنا الدارقطني ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدثنا مكي بن عبدان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني ، حدثنا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع أنه أخبره عن ابن عمر أنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر .

طريق آخر :

1012 - وبه قال الدارقطني وحدثنا أحمد بن محمد بن علي الديباجي ، حدثنا أيوب بن سليمان الصغدي ، حدثنا يزيد بن عبد ربه ، قال : حدثنا بقية ، عن داود بن الزبرقان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة .

طريق آخر :

1013 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، حدثنا شعيب بن أيوب ، قال : حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء .

الحديث الرابع :

1014 - وبه قال الدارقطني وحدثنا ابن مخلد ، حدثنا أحمد بن عبد الله الحداد ، قال : حدثنا داود بن شبيب ، حدثنا يحيى بن عباد السعدي ، قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صارخا ببطن مكة صاح إن صدقة الفطر حق واجب مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر .

طريق آخر [ ص: 53 ] .

1015 - وبه قال الدارقطني وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج حدثني جدي ، حدثنا محمد بن عمر الواقدي ، حدثنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدين من قمح .

طريق آخر :

1016 - وبه قال الدارقطني وحدثنا أبو ذر الواسطي ، قال : حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير .

طريق آخر :

1017 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا علي بن مبشر ، حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا حميد الطويل ، عن الحسن ، قال : خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان ، فقال : يا أهل البصرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر .

الحديث الخامس :

1018 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا أحمد بن العباس البغوي ، حدثنا عباد بن الوليد ، حدثنا عباد بن زكريا الصريمي ، حدثنا ابن أرقم ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من دقيق ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من سلت .

الحديث السادس :

1019 - وبه قال الدارقطني وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ، قال : حدثنا جدي ، حدثنا سالم بن نوح ، عن ابن جريح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم مدان من قمح ، أو صاعا مما سواه من الطعام .

طريق آخر .

1020 - وبه حدثني الدارقطني ، قال : حدثنا أبو سهل بن زياد ، قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، قال : حدثنا إبراهيم بن مهدي ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : أنبأني علي بن صالح ، عن ابن جريح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صائحا فصاح إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر .

الحديث السابع :

1021 - وبه قال الدارقطني ، وحدثنا عثمان بن أحمد ، حدثنا إبراهيم بن الهيثم ، حدثنا إبراهيم بن مهدي ، حدثنا المعتمر ، قال : أنبأنا علي بن صالح ، عن يحيى بن جريج [ ص: 54 ] عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال : إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل إنسان ، أو صاع مما سواه من الطعام .

الحديث الثامن .

1022 - وبه قال الدارقطني وحدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، حدثنا أحمد بن رشدين ، حدثنا سعيد بن عفير ، حدثنا الفضل بن المختار ، قال : حدثني عبيد الله بن موهب ، عن عصمة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب . والجواب ليس في هذه الأحاديث ما يثبت ، أما حديث أسماء فيرويه ابن لهيعة ، وقد قال السعدي : لا ينبغي أن يحتج بروايته . وأما حديث علي عليه السلام فرواية الحارث الأعور ، قال الشعبي ، وابن المديني : الحارث كذاب . وأما حديث ابن عمر ففي طريقه الأول سليمان بن موسى ، قال ابن المديني : سليمان مطعون عليه . وقال البخاري : عنده مناكير . وفي طريقه الثاني داود بن الزبرقان ، قال أحمد : ليس حديثه بشيء . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال ابن المديني : كتبت عنه شيئا ، ثم رميت به . وقال النسائي : ليس بثقة . وفي طريقه الثالث ابن أبي رواد ، قال ابن حبان : كان يحدث على التوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به . قلت : قد ذكرنا في حديث أبي سعيد أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية ، فأما عمر فإنه كان أشد اتباعا للأمر من أن يفعل ذلك ، وأما حديث ابن عباس ففي طريقه الأول يحيى بن عباد ، قال العقيلي حديث يحيى بن عباد يدلك على الكذب ، وفي طريقه الثاني الواقدي ، قال أحمد : هو كذاب ، وقال البخاري ، والرازي ، والنسائي : متروك . وفي طريقه الثالث سلام الطويل ، ولم يسند هذه الطريق غير سلام ، وهو متروك ، وقد ذكرنا القدح في سلام آنفا .

وأما الحديث الرابع فقال الدارقطني : لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم ، وهو متروك الحديث . وقال أحمد بن حنبل : لا يروى عن سليمان الحديث . وقال يحيى : لا يساوي فلسا . وقال الفلاس : ليس بثقة .

وأما الحديث الخامس ففي طريقه الأول سالم بن نوح ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وفي طريقه الثاني علي بن صالح ، وقد ضعفوه ، السادس ففيه علي بن صالح أيضا ، وفيه إبراهيم بن مهدي ، قال أبو بكر الخطيب : كان ضعيف الحديث . وفيه إبراهيم بن الهيثم ، قال ابن عدي : حدث ببغداد ، وكذبه الناس . قال أحمد بن حنبل : وهذا الحديث يرويه النعمان بن راشد فيقول : ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه ، وغيره لا يرفعه ، ولا يقول : عن أبيه ، وليس بمحفوظ ، وعامة الناس ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ، ولا يعطي قيمته ، وأما الحديث السابع ففيه الفضل بن المختار ، قال أبو حاتم الرازي : يحدث بالأباطيل ، وهو [ ص: 55 ] مجهول . وفيه أحمد بن رشدين ، قال ابن عدي : كذبوه وأنكرت عليه أشياء ، بل قد روي لهم حديث مرسل .

1023 - فأنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا ، وأنبأنا عنه ابن ناصر ، قال : أنبأنا محمد بن علي الدجاجي ، قال : أنبأنا عبد الله بن محمد الأسدي ، قال : أنبأنا علي بن الحسن بن العبد ، حدثنا أبو داود السجستاني ، حدثنا قتيبة ، قال : أنبأنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة ، وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون آخر الخبر فرض زكاة الفطر ، ثم يكون الثاني تفسيرا من سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية