صفحة جزء
مسألة يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة ، وقال مالك والشافعي : لا يجوز .

1024 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني ، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، قال : حدثنا أحمد بن العباس بن أشرس ، حدثنا سعيد بن الأزهر ، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : في صدقة الفطر صاع من زبيب ، صاع من تمر ، صاع من أقط ، صاع من دقيق .

1025 - قال الدارقطني وحدثنا إبراهيم بن حماد ، حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من سلت ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط . فقال له علي بن المديني : يا أبا محمد ، أحد لا يذكر في هذا الدقيق ؟ فقال : بلى هو فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية