مسألة
الصاع خمسة أرطال وثلث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ثمانية لنا ما .
1026 - أخبرنا به
عبد الأول ، قال : أنبأنا
ابن المظفر ، قال : أنبأنا
ابن أعين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20026عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن
عبد الله بن معقل ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651688جلست إلى nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، فسألته عن الفدية ، فقال : نزلت في خاصة ، وهي لكم عامة ، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل [ ص: 56 ] يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما ترى ، أتجد شيئا ؟ فقلت : لا . فقال : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع . 1027 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحدثنا
إسحاق ، حدثنا
روح ، قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة nindex.php?page=hadith&LINKID=651689أن رسول الله رآه والقمل يسقط من وجهه ، فقال : أيؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم . فأمره أن يحلق ، فأنزل الله تعالى الفدية ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام . الحديثان في الصحيحين ، وقوله : نصف صاع ، حجة لنا . قال
ثعلب : والفرق اثنا عشر مدا ، وقال
ابن قتيبة : الفرق ستة عشر رطلا ، والصاع ثلث الفرق خمسة أرطال وثلث ، والمد رطل وثلث .
1028 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، حدثنا
أحمد بن نصر الأشقر ، حدثنا
محمود بن موسى الطائي ، قال : حدثنا
إسماعيل بن سعيد الخراساني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17939إسحاق بن سليمان الرازي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65276قلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، أنا حزرته . فقلت يا
أبا عبد الله : خالفت شيخ القوم . قال : من هو ؟ قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول : ثمانية أرطال . فغضب غضبا شديدا ، وقال : قاتله الله ، ما أجرأه على الله عز وجل . ثم قال لبعض جلسائه : يا فلان ، هات صاع جدك ، ويا فلان ، هات صاع عمك ، ويا فلان ، هات صاع جدتك . قال إسحاق : فاجتمعت آصع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما تحفطون في هذا ؟ فقال : هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الأخلا حدثني أبي عن أخته أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : حدثني أخي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا . قلت : يا أبا عبد الله ، أحدثك أعجب من هذا عنه أنه يدعي أن صدقة الفطر نصف صاع ، والصاع ثمانية أرطال ، فقال : هذه أعجب من الأولى ، يخطئ في الحزر ، وينقص من الفطرة ، لا بل صاع تمام عن كل إنسان هكذا أدركنا علماءنا ببلدنا ، هذا احتجوا بحديثين ، الحديث الأول :
1029 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال : حدثنا
أبو عاصم أحمد بن محمد بن زياد [ ص: 57 ] القطان ،
وعلي بن الحسين السواق ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15600محمد بن غالب ، حدثنا
أبو عاصم موسى بن نصر الحنفي ، حدثنا
عبدة بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
جرير بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=662421أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال . 1030 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحدثنا
محمد بن أحمد النقاش ، حدثنا
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22670يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى الطلحي ، حدثنا
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907312جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع ، والوضوء رطلين والصاع ثمانية أرطال . هذان حديثان لا يصحان ، أما الأول ففيه
جرير ، قال
أبو زرعة : منكر الحديث ، وأما الثاني فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لم يروه عن
منصور غير
صالح الطلحي ، وهو ضعيف الحديث . قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين :
صالح الطلحي ليس حديثه بشيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات . قلت : وقد قال أصحابنا : صاع الوضوء غير صاع الزكاة . قال
ابن قتيبة : لما سمع العراقيون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ، وسمعوا في حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال توهموا أن الصاع ثمانية ، ولا اختلاف بين
أهل الحجاز أن الصاع خمسة أرطال وثلث .