عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
التحقيق في أحاديث الخلاف
كتاب الزكاة
مسائل قبض الصدقات وقسمتها
مسألة يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها
فهرس الكتاب
التحقيق في أحاديث الخلاف
ابن الجوزي - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي
صفحة
59
جزء
مسألة يجوز
للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها
وعنه لا يجوز كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبي حنيفة .
1038 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685
هبة الله بن محمد
، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886
الحسن بن علي
، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018
أحمد بن جعفر
، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408
عبد الله بن أحمد
، قال : حدثني
أبي
، قال : حدثنا
محمد بن جعفر
، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102
شعبة
عن
سليمان
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115
أبي وائل
، عن
عمرو بن الحارث
nindex.php?page=hadith&LINKID=668797
عن
nindex.php?page=showalam&ids=19196
زينب
امرأة
عبد الله
أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن ولو من حليكن . قالت : وكان عبد الله خفيف ذات اليد ، فقالت له : أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى . فقال عبد الله : سلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها :
nindex.php?page=showalam&ids=19196
زينب
تسأل عن ما أسأل عنه ، فخرج إلينا
nindex.php?page=showalam&ids=115
بلال
فقلنا : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله عن ذلك ، ولا تخبر من نحن . فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من هما ؟ فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=19196
زينب
امرأة
عبد الله
وزينب الأنصارية
. فقال : نعم ، لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة .
أخرجاه في الصحيحين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث