صفحة جزء
مسألة يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة .

1038 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن سليمان ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن ولو من حليكن . قالت : وكان عبد الله خفيف ذات اليد ، فقالت له : أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى . فقال عبد الله : سلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها : زينب تسأل عن ما أسأل عنه ، فخرج إلينا بلال فقلنا : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله عن ذلك ، ولا تخبر من نحن . فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من هما ؟ فقال : زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية . فقال : نعم ، لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة . أخرجاه في الصحيحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية