صفحة جزء
مسألة المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام وهو قول الشافعي وعن أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ، وقال أبو حنيفة : إذا ملك نصابا لم يحل له ، لنا على الرواية الأولى ما

1040 - أخبرنا به ابن الحصين ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة ؛ رجل يحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك . انفرد بإخراجه مسلم .

1041 - قال أحمد وحدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن مصعب بن محمد ، عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للسائل حق وإن جاء على فرس . ووجه الرواية الأخرى ما

1042 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سأل وله ما يعينه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه ، قالوا : يا رسول الله وما عناه ؟ قال : خمسون درهما أو حسابها من الذهب . حكيم بن جبير مجروح ، قال أحمد بن حنبل : هو ضعيف الحديث مضطرب . وقال يحيى ، والنسائي : ضعيف . وقال يحيى مرة : ليس بشيء . وقال السعدي : كذاب . وقد احتج من صحح هذا الحديث بما

1043 - أخبرنا به الكروخي ، قال : أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأنا ابن [ ص: 61 ] الجراح ، قال : أنبأنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي ، قال : حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة : لو غير حكيم حدث بهذا . فقال له : وما لحكيم لا يحدث بهذا عن شعبة ؟ قال : نعم ، قال سفيان : سمعت زبيدا حدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن ، فأجبت من قال هذا ، فقيل له : ليس في هذا حجة ، فإن سفيان ما أسنده إنما قال : حدثنا زبيد ، عن محمد بن عبد الرحمن فحسب ، ولم يرفعه ، وقد روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بن أسلم بضم اللام عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ، عن أبيه ، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني : ابن أسلم ضعيف . ورواه بكر بن خنيس ، عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر ، وأبو شيبة ضعيفان بمرة ، ثم ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهما لم تحل له الصدقة ، وإنما فيه أنه كره له المسألة فقط ، والمسألة إنما تكون مع الضرورة ، ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه من وقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية