مسألة
المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعن
أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا ملك نصابا لم يحل له ، لنا على الرواية الأولى ما
1040 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : حدثنا
إسماعيل ، قال : حدثنا
أيوب عن هارون بن رئاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21508كنانة بن نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21386قبيصة بن المخارق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=700536إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة ؛ رجل يحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . 1041 - قال
أحمد وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22102مصعب بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22842يعلى بن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=21300فاطمة بنت حسين عن أبيها
حسين بن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682485للسائل حق وإن جاء على فرس . ووجه الرواية الأخرى ما
1042 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18711حكيم بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن
أبيه ، عن
عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684835قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سأل وله ما يعينه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه ، قالوا : يا رسول الله وما عناه ؟ قال : خمسون درهما أو حسابها من الذهب . nindex.php?page=showalam&ids=18711حكيم بن جبير مجروح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هو ضعيف الحديث مضطرب . وقال
يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : ضعيف . وقال
يحيى مرة : ليس بشيء . وقال
السعدي : كذاب . وقد احتج من صحح هذا الحديث بما
1043 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن [ ص: 61 ] الجراح ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18711حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال
عبد الله بن عثمان صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : لو غير حكيم حدث بهذا . فقال له : وما لحكيم لا يحدث بهذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ؟ قال : نعم ، قال
سفيان : سمعت
زبيدا حدث بهذا عن
محمد بن عبد الرحمن ، فأجبت من قال هذا ، فقيل له : ليس في هذا حجة ، فإن
سفيان ما أسنده إنما قال : حدثنا
زبيد ، عن
محمد بن عبد الرحمن فحسب ، ولم يرفعه ، وقد روى هذا الحديث
عبد الله بن سلمة بن أسلم بضم اللام عن
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ابن أسلم ضعيف . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=18244بكر بن خنيس ، عن
أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
القاسم بن عبد الرحمن ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
وبكر ،
وأبو شيبة ضعيفان بمرة ، ثم ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهما لم تحل له الصدقة ، وإنما فيه أنه كره له المسألة فقط ، والمسألة إنما تكون مع الضرورة ، ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه من وقته .