مسألة
يعطى الغازي مع الغنى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يأخذ إلا مع الفقراء .
1049 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، حدثنا
عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التارستاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21734محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر والثوري جميعا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691958لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة ؛ العامل عليها ، والغازي في سبيل الله ، والغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود فقال : لا تحل الصدقة مكان قوله : المسألة . وإسناده ثقات
[ ص: 63 ] .