مسألة
إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فعن
أحمد ثلاث روايات ، إحداهن أنه يجب صوم الثلاثين بنية من رمضان ، وهذا مذهب
عمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
ومعاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ،
وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء ، وقال به من كبار التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وسالم ،
وبكر بن عبد الله ،
ومطرف ،
وميمون بن مهران في آخرين ، فعلى هذه الرواية هل يجوز أن يسمى يوم شك ؟ فيه روايتان ؛ إحداهما لا يسمى يوم شك ، بل هو يوم من رمضان من طريق الحكم ، وهو ظاهر ما نقله مهنا ، وبه قال الخلال والأكثرون من أصحابنا ، فعلى هذه لا يتوجه النهي عن صوم الشك إليه ، والثانية أنه يسمى يوم شك نقلها
المروزي ، فعلى هذا يرجح جانب التعبد وإن كان شكا ، والأولى أصح ، فإن قيل : فما يوم الشك ؟ قلنا : قد فسره الإمام
أحمد فقال : يوم الشك أن يتقاعد الناس عن طلب الهلال ، أو يشهد برؤيته من يرد الحاكم شهادته ، والرواية الثانية في المسألة لا يجوز صيامه من رمضان ، ولا نفلا بل يجوز قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والرواية الثالثة أن المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر ، وبهذه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجوز صيامه من رمضان ، ويجوز صيامه ما سوى ذلك ، ووجه الرواية الأولى ما :
1058 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي التميمي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، حدثنا
إسماعيل ، حدثنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685103إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له . [ ص: 69 ] [ ص: 70 ] [ ص: 71 ] [ ص: 72 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فكان
عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما . أخرجاه في الصحيحين ، ولم يذكر فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واحتجاج أصحابنا من هذا الحديث من وجهين ، أحدهما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده ، فنحن نرجع إليه كما رجعنا في خيار المجلس فإنه كان يفارق صاحبه ليتم البيع ، والثاني أن معنى اقدروا ضيقوا له عددا يطلع في مثله ، وذلك يكون لتسع وعشرين ، ومن هذا قوله تعالى :
ومن قدر عليه رزقه ؛ أي ضيق عليه ، قالوا : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ضد هذا
[ ص: 73 ] .
1059 - أنبأنا
محمد بن عبد الباقي البزاز ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859إبراهيم بن عمر البرمكي ، حدثنا
محمد بن العباس بن الفرات ، أنبأنا
حمزة بن القاسم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل بن إسحاق ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
عبد العزيز بن حكيم الحضرمي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه . قلنا جوابه من وجهين ؛ أحدهما أنه لا يصح ، وقد ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي عبد العزيز بن حكيم ، والثاني أن هذا ليس بيوم شك على ما سبق بيانه ، أما حجتهم فلهم سبعة أحاديث ، الحديث الأول :
1060 - أخبرنا
عبد الأول ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14277ابن المظفر الداودي ، قال : أنبأنا
ابن أعين السرخسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : حدثنا
آدم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، حدثنا
محمد بن زياد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651776صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والجواب أن
أبا بكر الإسماعيلي ذكر هذا في صحيحه الذي خرجه على
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أخبرنا
يحيى بن ثابت بن بندار ، قال : أنبأنا
أبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني ، حدثنا
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال : حدثنا
الحسن بن علوية ، قال : حدثنا
بندار ، حدثنا
غندر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
محمد بن زياد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 74 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=690350لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروا الهلال ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين . قال
الإسماعيلي : قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
آدم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فقال فيه : فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . قال : وقد رويناه عن
غندر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ،
وابن علية ،
وعيسى بن يونس ،
وشبابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16275وعاصم بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15409والنضر بن شميل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ،
وابن داود ،
وآدم كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة لم يذكر أحد منهم : فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . قال : وهذا يجوز أن يكون من
آدم ، رواه على التفقه من عنده للخبر وإلا فليس لانفراد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه ومن بين سائر من ذكرنا ممن يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وجه ، ورواه
المقري ، عن
ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة على ما ذكرناه أيضا ، قلنا : فعلى هذا يكون المعنى ، فإن غم عليكم رمضان فعدوه ثلاثين ، وعلى هذا لا يبقى لهم حجة في الحديث على أن أصحابنا قد تأولوا ما انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من ذكر
سفيان فقالوا : نحمله على ما إذا غم هلال رمضان وهلال شوال فإنا نحتاج إلى إكمال شعبان ثلاثين احتياطا للصوم ، فإنا وإن كنا قد صمنا يوم الثلاثين من شعبان فليس بقطع منا على أنه رمضان إنما صمناه حكما .
الحديث الثاني :
1061 - أخبرنا به
محمد بن عبيد الله الزاغوني ، أنبأنا
نصر بن الحسن ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى بن عمرويه ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، حدثنا
أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
محمد بن زياد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668349صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والجواب أن المراد فإن غم عليكم رمضان فعدوا رمضان ثلاثين يدل عليه شيئان أحدهما أن الكناية يرجع إلى أقرب المذكورين وأقربهما ، وأفطروا لرؤيته والثاني أنه قد روي مفسرا .
1062 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي التميمي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : حدثنا
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688110إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
الحديث الثالث
[ ص: 75 ] .
1063 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا
عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، حدثنا
محمد بن موسى بن سهل ، حدثنا
يوسف بن موسى ، حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
ربعي ، عن
حذيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668358لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة . ورواه
منصور ، عن
ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين ، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تتموا وتكملوا العدة ثلاثين . والجواب أن
أحمد ضعف حديث
حذيفة ، وقال : ليس ذكر
حذيفة فيه بمحفوظ ، ثم هو مجهول على حالة الصحو ؛ لأنه لم يذكر فيه الغيم ، وقد حمله أصحابنا على ما إذا غم هلال رمضان وهلال شوال على ما سبق .
الحديث الرابع :
1064 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال : حدثنا
عبيد الله بن محمد بن زياد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20167عبد الله بن أبي قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=704851كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ، ثم يصوم رمضان لرؤيته ، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ، ثم صام [ ص: 76 ] ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا إسناد حسن صحيح . قلت : وهذه عصبية من
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كان
يحيى بن سعيد لا يرضى
معاوية بن صالح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، والذي حفظ من هذا فعدوا ثلاثين ثم أفطروا .
1065 - وبالإسناد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : حدثنا
ابن صاعد ، قال : حدثنا
محمد بن زنبور المكي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، قال : أنبأنا
محمد بن عمرو ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=690892أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ، ثم أفطروا . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ،
وأسامة بن زيد ، عن
محمد بن عمرو بهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وهي أسانيد صحاح ، وقد ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فصوموا ثلاثين .
الحديث الخامس :
1066 - أخبرنا
عبد الملك ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985الجراحي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16717عمرو بن قيس ، عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662992كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية ، فقال : كلوا . فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم ، فقال عمار : من صام اليوم الذي يشكك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح .
الحديث السادس :
1067 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، حدثنا
محمد بن عمرو بن البختري ، حدثنا
أحمد بن الخليل ، قال : حدثنا
الواقدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18911داود بن خالد بن دينار ،
ومحمد بن مسلم ، عن
المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=934567 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة أيام ، اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق والجواب أنا قد بينا أن هذا ليس بيوم شك .
الحديث السابع .
1068 - أنبأنا
محمد بن عبد الملك بن خيرون ، قال : أنبأنا
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، قال : أخبرني
عبيد الله بن أبي الفتح ، قال : أنبأنا
أبو بكر بن شاذان ، قال : حدثنا
أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ، قال : حدثني
هاشم بن القاسم الحراني ، قال : حدثنا
يعلى بن الأشدق ، عن
عبد الله بن جراد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65302أصبحنا يوم الثلاثين صياما ، وكان الشهر قد غم علينا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأصبناه مفطرا ، فقلنا : يا نبي الله ، فقلنا : يا نبي الله صمنا اليوم . فقال : أفطروا [ ص: 77 ] إلا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم فليتم صومه ؛ لأن أفطر يوما من رمضان يتمارى فيه أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان ليس منه يعني ليس من رمضان ، قال
الخطيب : ففي هذا الحديث كفاية عن ما سواه ، قلت : لا تكون عصبية أبلغ من هذا فليته روى الحديث وسكت ، فأما أن يعلم عيبه ولا يذكره ، ثم يمدحه ، ويثني عليه ، ويقول فيه كفاية عن ما سواه ، فهذا مما أزرى به على علمه ، وأثر به في دينه ، أتراه ما علم أن أحدا يعرف قبح ما أتى كيف ، وهذا الأمر ظاهر لكل من شدا شيئا من علم الحديث ، فكيف بمن أوغل فيه أتراه ما علم أنه في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ، وهذا الحديث موضوع على
ابن جراد لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ذكره أحد من الأئمة الذين جمعوا السنن ، وترخصوا في ذكر الأحاديث الضعاف ، وإنما هو مذكور في تسعة
يعلى بن الأشدق ، عن
ابن جراد وهي نسخة موضوعة ، قال
أبو زرعة والرازي :
يعلى بن الأشدق ليس بشيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ : روى
يعلى بن الأشدق عن عمه
عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منكرة وهو وعمه غير معروفين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
يعلى لا يكتب حديثه . وقال
أبو حاتم بن حبان الحافظ : لقي
يعلى عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له ، فوضعوا له شبيها بما في حديث نسخة عن
ابن جراد فجعل يحدث بها ، وهو لا يدري لا يحل الرواية عنه . قلت : وما كان هذا يخفى على
الخطيب غير أن العصبية تغطي على الدهر ، وإنما يبهرج بما يخفى ، ومثل هذا لا يخفى نعوذ بالله من غلبات الهوى .