مسألة
يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع وعنه لا يجب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالروايتين .
1076 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
حميد بن عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حدثه
nindex.php?page=hadith&LINKID=688212أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا . أخرجاه في الصحيحين ، قال أصحابنا : ووجه الاحتجاج أنه علق التكفير بالفطر ، وليس قولهم هذا بمعتمد ؛ فإنهم لا يقولون : إن الكفارة تجب على كل مفطر ، إنما المراد بالإفطار في هذا الحديث الإفطار بالجماع على ما سيأتي بيانه في مسألة الإفطار بالأكل ، احتجوا بحديث الأعرابي .
1077 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي التميمي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : حدثنا
سفيان عن
[ ص: 84 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687834جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت . قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان . قال : أتجد رقبة ؟ قال : لا . قال : أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا . قال اجلس . فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم ، فقال : تصدق بهذا فقال : على أفقر منا ؟ ما بين لابتيها أفقر منا . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : أطعمه أهلك . أخرجاه الصحيحين ، وحجتهم أنه لم يأمر في حق المرأة بشيء ، وجواب هذا من عشرة أوجه ، أحدها أنه استدلال بعدم ، والعدم لا صيغة له فيستدل به ، والثاني أنه يحتمل أن يكون قد ذكر حكمها ولم ينقل ، والثالث أنه إنما يجب البيان للسائل عن الحكم اللازم له ، والمرأة لم تأته ، ولم تسأله ، ولا سأله زوجها عنها ، فلا يجب عليه البيان ، فإن قالوا قد بين ما لم يسأل عنه من حديث العسيف .
1078 - أخبرنا بذلك
عبد الأول ، قال : أنبأنا
ابن المظفر ، قال : أنبأنا
ابن أعين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : حدثنا
علي بن عبد الله ، قال : حدثنا
سفيان ، قال : حفظناه من
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني
عبيد الله أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ،
ويزيد بن خالد ، قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656326كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام رجل ، فقال : أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله ؟ فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي : قال : قل : قال : إن ابني كان عسيفا على هذا زنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها . قلنا : هذا نزع منه وله أن ينزع كما
nindex.php?page=hadith&LINKID=676895سئل عن ماء البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، ثم الفرق بين حديث العسيف ومسألتنا من وجهين ، أحدهما أنه أخبر في حديث العسيف بما يوجب الحد والحدود حق الله عز وجل يلزم الإمام استيفاؤها ، والكفارة معاملة بين العبد وبين ربه لا نظر للإمام فيها ، والثاني أن الحد في قصة العسيف مختلف ، فإن المرأة كانت محصنة وحدها الرجم ، وكان الرجل غير محصن وحده الجلد ، فلما اختلف البيان احتاج إلى شرحه بخلاف مسألتنا ، فإن الحكم لا يختلف فكأن البيان للرجل بيان لها ، وصار هذا كقول الله تعالى
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
[ ص: 85 ] ، وألحقنا بها العبد في تنصيف الحد ، وهذا هو الجواب الرابع ، والخامس أن سكوته لا يدل على سقوط الوجوب ، فإنه لم يذكر له القضاء ولا الغسل ، والسادس أنه يجوز أن يكون سكت عنه لعارض صرفه عن ذكره أو شغل شغله ، والسابع يحتمل أن يكون قد علم أنها ممن لا يلزمه الكفارة لكونها حائضا أو مريضة أو مجنونة أو دمية فالخبر قضية من عين ، وهي محتملة ، والثامن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قوله على نفسه بإقراره ، ولم يقبل قوله عليها كما في قصة ماعز ، والتاسع أنه لما أمره بعتق رقبة فذكر فقره وفقر أهل بيته أسقط عنه الكفارة لفقره ، فلم يكن من ذكره كفارتها فائدة لفقرها ، والعاشر أنه قد روي من بعض ألفاظ هذا الحديث : هلكت وأهلكت ، وفي قوله أهلكت تنبيه على أنه أكرهها ، ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها ، والمكرهة لا كفارة عليها .
1079 - أخبرنا بهذه اللفظة
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
عثمان بن أحمد الدقاق ، حدثنا
عبيد بن محمد بن خلف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبره
حميد بن عبد الرحمن أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687834أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت وأهلكت ، قال : ما أهلكك ؟ قال : وقعت على أهلي . فذكر الحديث فإن قالوا : قد قال
أبو سليمان الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=17122المعلى بن منصور : ليس بذلك قلنا ما عرفنا أحدا طعن في
المعلى
ثم قد روي لنا من طريق آخر .
1080 - أنبأنا
محمد بن ناصر ، قال : أنبأنا
أبو غالب محمد بن حسن الباقلاوي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114النيسابوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24087محمد بن عزيز ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=19398سلامة بن روح ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908894بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : هلكت وأهلكت . فذكر الحديث إلا أن سلامة فيه ضعف .