صفحة جزء
مسألة إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر ، وبه قال داود ، والمزني وعنه لا يباح كقول أكثرهم .

1119 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر . وإنما يؤخذ بالآخر ، فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

1120 - أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار ، أنبأنا أبو كامل ، أنبأنا أبو بكر البرقاني ، حدثنا أبو بكر الإسماعيلي ، قال : أخبرني القاسم بن زكريا ، قال : حدثني يزيد بن الهيثم [ ص: 97 ] قال : حدثنا إبراهيم بن أبي الليث ، قال : حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان حتى أتى عسفان فدعا بإناء من شراب نهارا ليري الناس ، ثم أفطر حتى قدم مسكنه . أخرجاه في الصحيحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية