مسألة
إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر ، وبه قال
داود ،
والمزني وعنه لا يباح كقول أكثرهم .
1119 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=683090أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر . وإنما يؤخذ بالآخر ، فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1120 - أخبرنا
يحيى بن ثابت بن بندار ، أنبأنا
أبو كامل ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=21359القاسم بن زكريا ، قال : حدثني
يزيد بن الهيثم [ ص: 97 ] قال : حدثنا
إبراهيم بن أبي الليث ، قال : حدثنا
الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653943خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان حتى أتى عسفان فدعا بإناء من شراب نهارا ليري الناس ، ثم أفطر حتى قدم مسكنه . أخرجاه في الصحيحين .