مسألة 
إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر ، وبه قال 
داود  ، 
والمزني  وعنه لا يباح كقول أكثرهم . 
 1119  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد  ، أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي  ، أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني 
أبي  ، حدثنا 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
عبيد الله بن عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=683090أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر . وإنما يؤخذ بالآخر ، فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 1120  - أخبرنا 
يحيى بن ثابت بن بندار  ، أنبأنا 
أبو كامل  ، أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=21359القاسم بن زكريا  ، قال : حدثني 
يزيد بن الهيثم   [ ص: 97 ] قال : حدثنا 
إبراهيم بن أبي الليث  ، قال : حدثنا 
الأشجعي  ، عن 
سفيان  ، عن 
منصور  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653943خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان حتى أتى عسفان  فدعا بإناء من شراب نهارا ليري الناس ، ثم أفطر حتى قدم مسكنه . أخرجاه في الصحيحين .