صفحة جزء
مسألة إذا مات وعليه قضاء رمضان فإنه يطعم عنه ، ولا يصام ، وإن كان عليه نذر صام [ ص: 98 ] الولي ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يصام ، ولا يطعم في الحالتين إلا أن يوصي بذلك . وقال الشافعي في القديم : يصام فيهما . وفي الجديد : يطعم فيهما ، لنا أنه لا يصام عنه قضاء رمضان ما

1123 - أخبرنا به الكروخي ، قال : أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأنا ابن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي ، حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبثر بن القاسم ، عن أشعث ، عن محمد ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا . قال الترمذي : لا نعرفه معروفا إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن ابن عمر موقوفا ، قلت : أشعث هو ابن سوار ، وكان ابن مهدي يخط على حديثه ، وقال يحيى : لا شيء . وفي رواية هو ثقة ، ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف مضطرب الحديث ، وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان ، ولنا على قضاء النذر أربعة أحاديث ، الحديث الأول :

1124 - أخبرنا به ابن عبد الواحد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال : اقضه عنها . أخرجه في الصحيحين .

الحديث الثاني :

1125 - قال أحمد : وحدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ، فقال : أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقضوا الله عز وجل ؛ فهو أحق بالوفاء . انفرد بإخراجه البخاري .

الحديث الثالث :

1126 - وبالإسناد قال أحمد وحدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله عز وجل نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت قرابة لها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : صومي . .

الحديث الرابع :

1127 - قال أحمد : وحدثنا إسحاق بن يوسف ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عبد الله بن عطاء المكي ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : [ ص: 99 ] يا رسول الله إن أمي كان عليها صوم شهر أفيجزيها أن أصوم عنها ؟ قال : نعم .

واحتج أصحاب الشافعي بحديثين ، الحديث الأول .

1128 - أخبرنا به ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي ، حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضي عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين أما كنت تقضينه ؟ قالت : بلى . قال : فدين الله عز وجل أحق . أخرجاه في الصحيحين .

الحديث الثاني :

1129 - قال أحمد وحدثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من مات وعليه صيام ، قال : يصوم عنه وليه . ورواه الدارقطني من حديث يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر وقال : هذا إسناد حسن ، وقد حمله أصحابنا على ما إذا كان نذرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية