صفحة جزء
مسألة إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضي ويكفر وعنه إن صام أجزأه ، وقال أبو حنيفة : يفطر ويقضي فإن صام أجزأه . وقال مالك ، والشافعي : لا ينعقد هذا النذر .

1149 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري أنه سمع أبا عبيدة ، قال : شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين ، أما يوم الفطر فطركم من صومكم ، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم [ ص: 104 ] .

1150 - قال أحمد : وحدثنا عفان ، قال : حدثنا شعبة ، قال عبد الملك بن عمير أنبأني ، قال : سمعت قزعة مولى زياد ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ؛ يوم النحر ويوم الفطر .

1151 - قال أحمد : وحدثنا روح ، قال : حدثنا مالك ، عن محمد بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ؛ يوم الفطر ويوم النحر . الأحاديث الثلاثة في الصحيحين .

1152 - وبالإسناد حدثنا أحمد ، قال : حدثنا أبو سعيد ولي بني هاشم ، قال : حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن عمرو بن سليم عن أمه قالت : بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومها أحد .

1153 - قال أحمد : وحدثنا محمد بن بكر ، قال : أنبأنا محمد بن أبي حميد ، قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا سعد قم فأذن بمنى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها . وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف ، وعقبة بن عامر ، وأنس وعائشة .

التالي السابق


الخدمات العلمية