صفحة جزء
مسائل الاعتكاف

مسألة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصح في كل مسجد [ ص: 109 ] .

1181 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك ، أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي ، أنبأنا أبو علي بن شاذان ، أنبأنا دعلج ، حدثنا محمد بن علي بن زيد ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان ، عن جامع بن أبي راشد ، عن شقيق بن سلمة ، قال : قال حذيفة لابن مسعود : لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ، أو قال مسجد جماعة . وقد استدل أصحابنا بما

1182 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا عمار بن خالد ، حدثنا إسحاق الأزرق ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن حذيفة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح . هذا الحديث في نهاية الضعف الضحاك لم يسمع من حذيفة ، وجويبر ليس بشيء ، قال أحمد : لا يشتغل بحديثه . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال النسائي ، والدارقطني : متروك .

التالي السابق


الخدمات العلمية