مسألة يصح
الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده وعنه لا يصح كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . 1183 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد حدثني
أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن
عبيد الله بن عمر ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=74109عن عمر أنه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال له : فأوف نذرك . أخرجاه في الصحيحين .
1184 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
ابن صاعد ، حدثنا
محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21896محمد بن فليح بن سليمان ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=651902أن عمر كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فلما كان الإسلام سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : له أوف بنذرك ، فاعتكف عمر ليلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناد ثابت . قالوا : فقد روي أن نذر يوما
[ ص: 110 ] .
1185 - أخبرنا
محمد بن عبيد الله ، قال : حدثنا
نصر بن الحسن ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012ابن عمرويه ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21883محمد بن عمرو بن جبلة ، حدثنا
محمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663829عن عمر أنه جعل على نفسه يوما يعتكفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . أخرجاه في الصحيحين وجوابه من وجهين أحدهما أن كل لفظ في مرتبة حديث ، ويحتمل أن يكون نذر نذرين ، والثاني أنه لا حجة فيه ؛ إذ ذكر ههنا للصوم ، قالوا : وقد روي فيه ذكر الصوم .
1186 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، قال : حدثني
أبو طالب الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17252هلال بن العلاء ، حدثنا
أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=651902أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ، فقال : أوف بنذرك . فالجواب من وجهين ، أحدهما أن هذا اللفظ تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، عن
عبيد الله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ،
وابن نمير : ليس بشيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف . والثاني أنه إذا نذر الصوم لزم . فلم قلتم إنه يلزم في صحة الاعتكاف ؟ حديث ثان .
1187 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
محمد بن إسحاق السوسي ، حدثنا
عبد الله بن محمد بن نصر الرملي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
أبي سهيل عم مالك بن أنس بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=33857أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه . قالوا : قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رفعه
السوسي وغيره لا يرفعه . قلنا :
السوسي ثقة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب : دخل
بغداد ، وحدث أحاديث مستقيمة . أما حجتهم
[ ص: 111 ] .
1188 - فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الدارقطني ، حدثنا
أحمد بن عمر بن يوسف في الإجازة أن
nindex.php?page=showalam&ids=21943محمد بن هاشم حدثهم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=29844لا اعتكاف إلا بصيام . 1189 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا
عمرو بن محمد العنقري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20187عبد الله بن بديل ، عن
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=65434عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم . 1190 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحدثنا
الحسين بن إسماعيل ، حدثنا
إبراهيم بن مجشر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14948القاسم بن معن عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ، عن
محمد بن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وعروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=65433أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ، ولا يتبع جنازة ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، ويأمر من اعتكف أن يصوم . والجواب أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به
سويد ، عن
سفيان . قال
أحمد : سويد متروك الحديث . وقال
يحيى : ليس بشيء . وفي الإسناد
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، قال
يحيى : لم يكن بالقوي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري المقلوبات . وأما حديث
عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=20187ابن بديل وهو ضعيف الحديث ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يذكر فيه الصوم وهو أصح . قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبا بكر النيسابوري يقول : هذا حديث منكر ؛ لأن الثقات من أصحاب
عمرو بن دينار لم يذكروه منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد وغيرهم ، وقال :
وابن بديل ضعيف الحديث . وأما الحديث الثالث ففيه
إبراهيم بن مجشر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : له أحاديث مناكير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يقال : إن قوله في : إن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول رسول الله ، وإنه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، والله أعلم .