صفحة جزء
مسألة يصح إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات وقال أبو حنيفة : لا يصح . [ ص: 117 ] .

1206 - أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فأخذت امرأة بعضد صبي فأخرجته من محفتها ، فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر . انفرد بإخراجه مسلم .

1207 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم أنبأ أبو عامر الأزدي ، وأبو بكر الغورجي ، قالا : ثنا أبو محمد بن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، قال : ثنا الترمذي ، قال : ثنا محمد بن طريف الكوفي ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن محمد بن سوقة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رفعت امرأة صبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر .

1208 - قال الترمذي وثنا محمد بن إسماعيل الواسطي ، قال : سمعت ابن نمير ، وأسعد بن سوار ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان . وفي لفظ : فأحرمنا عن الصبيان ، وأحرمت النساء عن أنفسها . قال الترمذي : الحديثان غريبان .

التالي السابق


الخدمات العلمية