مسألة
يجب الحج على الفور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجب على الفور . لنا أربعة أحاديث .
الحديث الأول :
1209 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج الصواف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=18505الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673510من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فقالا : صدق .
الحديث الثاني :
1210 - أخبرنا
عبد الملك بن أبي القاسم أنبأ
أبو عامر ،
وأبو بكر ، قالا : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس بن محبوب ، قال : ثنا
أبو عيسى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21956محمد بن يحيى [ ص: 118 ] القطيعي ، ثنا
سلمة بن إبراهيم ، ثنا
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق الهمداني ، عن
الحارث ، عن
علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663110من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهلال مجهول
، والحارث ضعيف . قلت :
الحارث قد كذبه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وابن المديني .
الحديث الثالث :
1211 - أخبرنا
محمد بن عبد الملك بن خيرون أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=23250إسماعيل بن مسعدة أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14539حمزة بن يوسف ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، قال : أنبأ
أحمد بن يحيى بن زهير ، قال : ثنا
عبد الرحمن بن سعيد ، ثنا
عبد الرحمن القطامي ، ثنا
أبو المهزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37393من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس ، أو حجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، فليمت أي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا . أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث . وأما
عبد الرحمن القطامي فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي الفلاس كان كذابا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يجب تكذيب رواياته .
الحديث الرابع :
1212 - أخبرنا
أبو القاسم عبد الله بن محمد الأصبهاني : قدم علينا ، قال : أنبأ
عبد الرزاق بن عمر بن شبة ، قال : أنبأ
أبو بكر بن إبراهيم بن زاذان المقري ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12083أبو عروبة الحراني ، ثنا
المغيرة بن عبد الرحمن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، ثنا
شريك ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19980عبد الرحمن بن سابط ، عن
أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710521من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا . قال
يحيى بن معين : المغيرة ليس بشيء ، وليث قد تركه
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي ،
وأحمد ، وقد رواه
عمار بن مطر ، عن
شريك ، عن
سالم ، عن
أبي أمامة ، قال
العقيلي : عمار يحدث عن الثقات بالمناكير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : متروك الحديث .
1213 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب بن المبارك ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن أنبأ
أبو علي بن شاذان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، قال : أنبأ
منصور ، عن
الحسن ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين .
[ ص: 119 ] أما حجتهم فرووا عن
أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65454من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل . وهذا لا يعرف إنما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=704319من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل وهذا هو التمتع ، واحتجوا بأن فريضة الحج نزلت في خمس بدليل ما .
1214 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
يعقوب ، ثنا
أبي ، عن
محمد بن إسحاق ، قال : حدثني
محمد بن الوليد بن نفيع ، عن
كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683105بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام الزكاة والصيام والحج . وقد رواه
شريك ، عن
كريب فقال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683105بعثت بنو سعد ضماما في رجب سنة خمس ، قالوا : وإذا ثبت أن
الحج قد وجب في سنة خمس فقد أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر ، فدل على أن الوجوب على الراجي ، وجواب هذه الرواية أنه قد روى أن
ضماما قدم في سنة تسع ، فإن صحت الرواية الأخرى فعن تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابان أحدهما أن الله تعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت حتى يحج ، وكان على يقين من الإدراك ، قاله
أبو زيد الحنفي ، والثاني أنه أخره لعذر ، وقد كانت خمسة أعذار ؛ أحدها الفقر ، والثاني الخوف على نفسه ، والثالث الخوف على
المدينة من المشركين واليهود ، والرابع أن يكون رأى تقديم الجهاد ، والخامس غلبة المشركين على
مكة وكونهم يحجون ويظهرون الشرك ، ولا يمكنه الإنكار عليهم ، فإن قيل : على هذا فكيف أخره بعد الفتح ؟ فجوابه من وجهين ؛ أحدهما أنه لم يؤمر بمنع حجاج المشركين ، فلو حج لاختلط الكفار بالمسلمين فكان ذلك كالعذر .
فلما أمر بمنع المشركين من الحج
nindex.php?page=hadith&LINKID=651517بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك . ثم حج عند زوال ما يكره ، والثاني أن يكون أخر الحج لئلا يقع في غير ذي الحجة من جهة النسيء الذي كانت العرب تستعمله حتى ندب التحريم على جميع الشهور فوافقت حجة
أبي بكر ذا القعدة ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة .