صفحة جزء
مسألة يجب الحج على الفور ، وقال الشافعي : لا يجب على الفور . لنا أربعة أحاديث .

الحديث الأول :

1209 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : ثنا ابن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن الحجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، قال : حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل . قال عكرمة : فسألت أبا هريرة ، وابن عباس فقالا : صدق .

الحديث الثاني :

1210 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم أنبأ أبو عامر ، وأبو بكر ، قالا : أنبأ ابن الجراح ، قال : ثنا أبو العباس بن محبوب ، قال : ثنا أبو عيسى ، قال : ثنا محمد بن يحيى [ ص: 118 ] القطيعي ، ثنا سلمة بن إبراهيم ، ثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو ، قال : ثنا أبو إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهلال مجهول ، والحارث ضعيف . قلت : الحارث قد كذبه الشعبي ، وابن المديني .

الحديث الثالث :

1211 - أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون أنبأ إسماعيل بن مسعدة أنبأ حمزة بن يوسف ، قال : أنبأ أبو أحمد بن عدي ، قال : أنبأ أحمد بن يحيى بن زهير ، قال : ثنا عبد الرحمن بن سعيد ، ثنا عبد الرحمن القطامي ، ثنا أبو المهزم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس ، أو حجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، فليمت أي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا . أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان ، قال يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث . وأما عبد الرحمن القطامي فقال : عمرو بن علي الفلاس كان كذابا . وقال ابن حبان : يجب تكذيب رواياته .

الحديث الرابع :

1212 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الأصبهاني : قدم علينا ، قال : أنبأ عبد الرزاق بن عمر بن شبة ، قال : أنبأ أبو بكر بن إبراهيم بن زاذان المقري ، قال : ثنا أبو عروبة الحراني ، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا شريك ، عن ليث ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا . قال يحيى بن معين : المغيرة ليس بشيء ، وليث قد تركه يحيى بن معين ، وابن مهدي ، وأحمد ، وقد رواه عمار بن مطر ، عن شريك ، عن سالم ، عن أبي أمامة ، قال العقيلي : عمار يحدث عن الثقات بالمناكير . وقال ابن عدي : متروك الحديث .

1213 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك ، قال : أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، قال : أنبأ منصور ، عن الحسن ، قال : قال عمر بن الخطاب : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين . [ ص: 119 ] أما حجتهم فرووا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل . وهذا لا يعرف إنما روي من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل وهذا هو التمتع ، واحتجوا بأن فريضة الحج نزلت في خمس بدليل ما .

1214 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن الوليد بن نفيع ، عن كريب ، عن عبد الله بن عباس ، قال : بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام الزكاة والصيام والحج . وقد رواه شريك ، عن كريب فقال فيه : بعثت بنو سعد ضماما في رجب سنة خمس ، قالوا : وإذا ثبت أن الحج قد وجب في سنة خمس فقد أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر ، فدل على أن الوجوب على الراجي ، وجواب هذه الرواية أنه قد روى أن ضماما قدم في سنة تسع ، فإن صحت الرواية الأخرى فعن تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابان أحدهما أن الله تعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت حتى يحج ، وكان على يقين من الإدراك ، قاله أبو زيد الحنفي ، والثاني أنه أخره لعذر ، وقد كانت خمسة أعذار ؛ أحدها الفقر ، والثاني الخوف على نفسه ، والثالث الخوف على المدينة من المشركين واليهود ، والرابع أن يكون رأى تقديم الجهاد ، والخامس غلبة المشركين على مكة وكونهم يحجون ويظهرون الشرك ، ولا يمكنه الإنكار عليهم ، فإن قيل : على هذا فكيف أخره بعد الفتح ؟ فجوابه من وجهين ؛ أحدهما أنه لم يؤمر بمنع حجاج المشركين ، فلو حج لاختلط الكفار بالمسلمين فكان ذلك كالعذر .

فلما أمر بمنع المشركين من الحج بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك . ثم حج عند زوال ما يكره ، والثاني أن يكون أخر الحج لئلا يقع في غير ذي الحجة من جهة النسيء الذي كانت العرب تستعمله حتى ندب التحريم على جميع الشهور فوافقت حجة أبي بكر ذا القعدة ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية