مسألة
الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين وعنه أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأفضل حين تستوي به راحلته عن البيداء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا الأول ، وعنه إذا سارت به راحلته لنا ما :
1217 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد حدثني
أبي ثنا
يعقوب ، قال : ثنا
أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673430قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس : عجيب لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني لأعلم بذلك ، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه ، وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه ، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل حين علا شرف البيداء ، وايم الله لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا شرف البيداء . احتجوا بحديثين :
الحديث الأول :
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصاغاني ، قال : ثنا
أحمد بن أبي [ ص: 121 ] الطيب ، قال : قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش فأقر به عن
nindex.php?page=showalam&ids=22832يعقوب بن عطاء ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=13632اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ، ثم قعد على بعيره ، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج .
الحديث الثاني :
1218 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ثنا
محمد بن عبيد ، عن
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=685455أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت ناقته قائمة أهل من مسجد ذي الحليفة . أخرجاه في الصحيحين .
والجواب من وجهين : أحدهما أن الحديث الأول لا يصح ، قال
أحمد ،
ويحيى nindex.php?page=showalam&ids=22832 : يعقوب بن عطاء ضعيف ، والثاني أنه ذكر بعض ما جرى ، وقد استوفاه في حديثنا ، وذكر زيادة ، وهذا جواب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .