صفحة جزء
مسألة : ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف ، وقال مالك : إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم ، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت .

1222 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، أنبأ أبو علي اللؤلؤي ، أنبأ أبو داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر . قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان ، وهمام ، عن عطاء ، عن ابن عباس موقوفا .

1223 - وأخبرنا الكروخي ، قال : أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، قال : ثنا الترمذي ، قال : ثنا هناد ، قال : ثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس رفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر . قال الترمذي : هذا حديث صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية