فإن قال الخصم : قد نقضتم أحاديثكم الأوائل بهذه الأواخر ؛ لأنكم رويتم في الأوائل أنه تمتع ، وفي الأواخر إن سلم كيف ساق الهدي ولم يمكنه أن يفسخ ، فأنتم بين أمرين إما أن تصححوا الأوائل فيبطل مذهبكم في فسخ الحج إلى العمرة ، أو تصححوا الأواخر فيبطل احتجاجكم بأن الرسول عليه السلام تمتع . قالوا : ثم نتكلم عن أحاديثكم فنقول : أما الأوائل فمعارضة بالأواخر وبما نذكره في حجتنا ، وأما الأواخر فإنه لم يأمر أصحابه بالفسخ لفضيلة التمتع ، بل لأمر آخر وهو ما رويتم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، فأمر بفسخ الحج إلى العمرة ليخالف المشركين ، واستدلوا عليه بما .
1243 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن [ ص: 128 ] أحمد حدثني
أبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=hadith&LINKID=65846عن nindex.php?page=showalam&ids=18424الحارث بن بلال ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال : بل لنا خاصة . 1244 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13107عبد الرحمن بن يوسف ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
أحمد بن عمرو بن عثمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17864أحمد بن عثمان بن حكيم ، ثنا
أبو غسان ، قال : ثنا
قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
إبراهيم التيمي ، عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه سئل عن متعة الحج فقال : هي والله لنا أصحاب محمد خاصة ، وليست لسائر الناس إلا المحصر . والجواب أنه إذا صحت الأحاديث فلا وجه لردها ، وإنما ينبغي التمحل لها ، ووجه الجمع بين الأحاديث أنه كان قد اعتمر وتحلل من العمرة ، ثم أحرم بالحج ، وساق الهدي ، ثم أمر أصحابه بالفسخ ليفعلوا مثل فعله ؛ لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة ، ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية عمرته الأولى وسوقه الهدي ، فعلى هذا الجمع بين الأحاديث ، ولا يرد منها شيء .
فإن قالوا : كيف يصح هذا التأويل وإنما علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة ؟ قلنا : ذكر إحدى العلتين دون الأخرى وذلك جائز ، وقولهم : إنما أمرهم بالفسخ لمخالفة الجاهلية ، قلنا : لو كان كذلك لم يفرق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق ثم إنه قد اعتمر في أشهر الحج ، ففي الصحيحين من حديث
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=659205أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته . ففعله هذا يكفي في البيان لأصحابه وللمشركين أن العمرة تجوز في أشهر الحج ، فلم يحتج أن يأمر أصحابه بفسخ الحج المحترم لذلك ، وإنما فعل ذلك لأنه الأفضل ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخ لأجل ما كان لهم خاصة ، قال : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر يرويه رجل من
أهل الكوفة لم يلق
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر ، ثم إنه ظن من أبي ذر يدل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن العمرة قد دخلت في الحج ، وحديث
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=669016أن nindex.php?page=showalam&ids=19239سراقة ، قال : لعامنا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد . يريد أن حكم الفسخ باق على الأبد ، احتج أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بستة أحاديث .
الحديث الأول :
1245 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي هنا هشيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن [ ص: 129 ] مالك ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692365سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول : لبيك عمرة وحجا . أخرجاه في الصحيحين .
طريق آخر :
1246 - قال
أحمد ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
أبي قدامة الحنفي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692840قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك : بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ؟ فقال : سمعته يقول سبع مرات بعمرة وحجة بعمرة وحجة . .
طريق آخر :
1247 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
ابن صاعد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14126الحسين بن الحسن المروزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
حميد ، عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=693276أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لبيك بحجة وعمرة معا .
الحديث الثاني :
1248 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعقيق :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65827أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة . قال
الوليد : يعني
ذا الحليفة . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
الحديث الثالث :
1249 - وبالإسناد قال
أحمد ، وثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681009قال nindex.php?page=showalam&ids=19674الصبي بن معبد : كنت نصرانيا فأسلمت ، وأهللت بالحج والعمرة ، فسمعني زيد بن صوحان ، nindex.php?page=showalam&ids=19409وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما ، فقالا : لهذا أضل من بعير أهله . فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل ، فقدمت على عمر فأخبرته ، فأقبل عليهما فلامهما ، ثم أقبل علي فقال : هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
الحديث الرابع :
1250 - وبالإسناد قال
أحمد وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، ثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18577الحسن بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أخبرني
أبو طلحة nindex.php?page=hadith&LINKID=3502742أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة [ ص: 130 ] .
الحديث الخامس :
1251 - وبه قال
أحمد وثنا
يونس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18919داود بن عبد الرحمن ، عن
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65829اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر ؛ عمرة الحديبية ، وعمرة الأقصى في ذي القعدة من قابل ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته .
الحديث السادس :
1252 - وبه قال
أحمد ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم ، ثنا
داود بن زيد ، قال : سمعت
عبد الملك الزراد يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=22363النزال بن سبرة يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=19239سراقة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697767وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . والجواب أما حديث
أنس فجوابه من ثلاثة أوجه ؛ أحدها أن أحاديثنا أصح وأكثر ، ورواتها أكابر الصحابة مثل
علي ،
وسعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، والثاني أن
أنسا كان صبيا حينئذ فلعله ما فهم ، الحال يدل على هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رد عليه ما قال ، فروى
الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث
بكر بن عبد الله ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهل
أنس إنما أهل بالحج .
والثالث أن قول
أنس قد تأوله بعض العلماء فقال : يحتمل أن يكون
أنس سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الناس ، وأما حديث
عمر ففي بعض ألفاظ الصحيح عمرة وحجة ، واللفظ الذي ذكرتموه محمول على معنى تحصيلهما جميعا ؛ لأن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج ، وعلى هذا نحملها في الأحاديث ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : صحيحه موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
واحتج أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بثلاثة أحاديث الحديث الأول :
1253 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=707858أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
الحديث الثاني :
1254 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الدارقطني ، ثنا
البغوي ، قال : ثنا
صلت بن مسعود ، ثنا
عباد بن عباد ، ثنا
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659175أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا . [ ص: 131 ] .
1255 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
ابن مخلد ، ثنا
علي بن محمد بن معاوية ، ثنا
عبد الله بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=679468أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل nindex.php?page=showalam&ids=20685عتاب بن أسيد على الحج فأفرد ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر فأفرد الحج ، ثم استخلف أبا بكر فتعب عمر فأفرد الحج ، ثم استخلف عمر فتعب nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج ثم حصر عثمان فأقام nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس للناس فأفرد الحج .
الحديث الثالث :
1256 - أنبأنا
الماوردي ، قال : أنبأ
أبو علي التستري ، أنبأ
أبو عمر الهاشمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، ثنا
قتيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673444أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا . والجواب أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فجوابه من سبعة أوجه ؛ أحدها أنه من إفراد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد روينا عنها في المتفق عليه ضد هذا ، وذلك مقدم ، والثاني أن أحاديثنا أصح وأكثر ، والثالث أن أحاديثنا تتضمن زيادة فهي أولى ، والرابع أنه محمول على أنه إفراد أعمال العمرة عن أعمال الحج ، وكذلك يفعل المتمتع ، والخامس أنا نحمله على أنه لما فرغ من عمرته أحرم بحج مفرد لم يضف إليه عمرة أخرى ، والسادس أنا نقول : قد رووا أنه أفرد وقرن وأن الأحاديث تعارضت فقد بقي لنا ما لا خلاف فيه أنه أمر أصحابه بالفسخ للتمتع ، وتأسف إذ لم يمكنه ذلك لسوق الهدي ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659145لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة . ولولا أن التمتع هو الأفضل لم يأمر به ، ولم يأسف عليه ، والسابع أنه قد نقل
أبو طالب ، عن
أحمد أنه قال : كان هذا في
المدينة يعني ما نقل أنه أفرد ، فلما وصل إلى
مكة فسخ على أصحابه ، وتلهف على التمتع فدل أنه الأفضل لأنه آخر الأمرين من رسول الله ، وهذا المعتمد عليه في جواب حديث
جابر ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ففي إسناده
عبد الله بن نافع ، قال
يحيى : ليس بشيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث . وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر العمري ، قال
يحيى : ضعيف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يستحق الترك .