صفحة جزء
مسألة المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهل بالحج ، فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا ، وروي عنه أن يحل بالتقصير فقط ، وروي عنه أنه إن قدم قبل العشر جاز له التحلل ، وإن قدم في العشر لم يجز له التحلل ، قال القاضي أبو يعلى : والمذهب الصحيح عندي الأول ، لنا حديث ابن عمر ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعين فقال : من ساق الهدي فلا يتحلل ، ومن لم يسق فليتحلل . وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التمتع .

التالي السابق


الخدمات العلمية