صفحة جزء
مسألة لا يجوز للمحرمة لبس القفازين ، وقال أبو حنيفة : يجوز . وعن الشافعي كالمذهبين .

1258 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب

طريق آخر :

1259 - أخبرنا الكروخي ، قال : أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، قال : ثنا قتيبة ، ثنا الليث عند نافع ، عن ابن عمر عن [ ص: 133 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تتنقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين . قال الترمذي : هذا حديث صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية