صفحة جزء
مسألة يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام ، وعنه لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك : لنا قوله عليه السلام في المحرم ولا يخمر رأسه . وقد سبق في مسائل الجنائز ، وقد روى أصحابنا أنه قال في المحرم خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية