مسألة
إذا عدم الإزار ولبس السراويل فلا فدية عليه ، لنا حديثان .
الحديث الأول :
1260 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : ثنا
هشيم ، قال : أنبأ
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682596خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين . أخرجاه في الصحيحين .
طريق آخر :
1261 - وبالإسناد قال
أحمد ، وثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريح ، قال : أخبرني
عمرو بن دينار أن
أبا الشعثاء أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682756من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه ، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما ، ولم يقل : ليقطعهما ، قال : لا .
الحديث الثاني :
1262 - وبالإسناد قال
أحمد وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ثنا
زهير ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم احتجوا بما .
1263 - أنبأنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886أبو علي بن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685155سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ، وقال سفيان مرة : ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين [ ص: 134 ] فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيحين ، والجواب أن الرواة لهذا الحديث اختلفوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وأيوب موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم يقول : يجوز القطع .