صفحة جزء
مسألة إذا عدم الإزار ولبس السراويل فلا فدية عليه ، لنا حديثان .

الحديث الأول :

1260 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنبأ عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين . أخرجاه في الصحيحين .

طريق آخر :

1261 - وبالإسناد قال أحمد ، وثنا يحيى ، عن ابن جريح ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه ، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما ، ولم يقل : ليقطعهما ، قال : لا .

الحديث الثاني :

1262 - وبالإسناد قال أحمد وثنا يحيى بن آدم ، ثنا زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل . انفرد بإخراجه مسلم احتجوا بما .

1263 - أنبأنا به ابن عبد الواحد ، أنبأ أبو علي بن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ، وقال سفيان مرة : ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين [ ص: 134 ] فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيحين ، والجواب أن الرواة لهذا الحديث اختلفوا قال أبو داود : رواه موسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، ومالك ، وأيوب موقوفا على ابن عمر ، ثم يقول : يجوز القطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية