مسألة لا يجوز
لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل فإن لبس افتدى خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في جواز لبسهما عدم النعلين على ما تقدم .