مسألة : يجوز
للمحرم لبس المعصفر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجوز .
1266 - أنبأنا
أبو غالب الماوردي ، قال : أنبأ
أبو علي التستري ، أنبأ
أبو عمر الهاشمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ثنا
يعقوب ، ثنا
أبي ، عن
أبي إسحاق ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=673479نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا .