صفحة جزء
مسألة : يجوز للمحرم لبس المعصفر ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز .

1266 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال : أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا .

التالي السابق


الخدمات العلمية