مسألة
لا يلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين وعنه : عليه الفدية . وعنه : يحرم ما نبت بنفسه دون ما نبتته الناس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : شم الورد يوجب الفدية . وفي الريحان قولان ، استدل أصحابنا بأن
عثمان سئل عن المحرم أيدخل البستان ؟ فقال : نعم ، ويشم الريحان .
1267 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
ابن مخلد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام .