صفحة جزء
مسألة لا يلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين وعنه : عليه الفدية . وعنه : يحرم ما نبت بنفسه دون ما نبتته الناس . وقال الشافعي : شم الورد يوجب الفدية . وفي الريحان قولان ، استدل أصحابنا بأن عثمان سئل عن المحرم أيدخل البستان ؟ فقال : نعم ، ويشم الريحان .

1267 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ ابن بشران ، أنبأ علي بن عمر ، ثنا ابن مخلد ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية الضرير ، عن ابن جريج ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية