مسألة إذا
غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية عليه ، وعنه : يلزمه الفدية كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لنا قوله عليه السلام في المحرم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651186اغسلوه بماء وسدر . وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول : إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت . وقد أبطلنا ذلك هناك
.