صفحة جزء
مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية عليه ، وعنه : يلزمه الفدية كقول أبي حنيفة لنا قوله عليه السلام في المحرم : اغسلوه بماء وسدر . وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول : إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت . وقد أبطلنا ذلك هناك

.

التالي السابق


الخدمات العلمية