صفحة جزء
مسألة بيض النعام مضمون ، وقال داود : لا يضمن . لنا حديثان .

الحديث الأول :

1277 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، قال : ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي ، ثنا عباد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض النعام أصابه محرم يقدر ثمنه . .

الحديث الثاني :

1278 - وبه قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا عيسى بن أبي عمران ، ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا ابن جريج ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : [ ص: 138 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين . هذا الحديث أصلح من الأول ، والأول ليس بشيء ، في الأول حسين بن عبد الله ، قال ابن المديني : تركت حديثه . وقال السعدي : لا يشتغل بحديثه . وقال النسائي : متروك الحديث . واختلف كلام يحيى بن معين ، فقال تارة : هو ضعيف . وقال مرة : ليس به بأس ، يكتب حديثه . وفي الإسناد إبراهيم بن أبي يحيى وذاك ضعيف بمرة ، وقد أطلق عليه الكذب مالك بن أنس ، ويحيى بن سعيد ، وابن معين ، وقال أحمد ، والبخاري : قد ترك الناس حديثه . وكذلك قال النسائي ، والدارقطني هو متروك ، وفي الإسناد عباد بن يعقوب ، قال ابن حبان : يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك ، وقال الدارقطني : ليس بضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية