مسألة
ما لا يؤكل لحمه ولا هو متولد مما يؤكل لحمه كالسبع والنسر لا يضمن بالجزاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يضمن .
1279 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673495سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يقتل المحرم من الدواب ، فقال : خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن ؛ العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور . أخرجاه في الصحيحين ، وفيهما مثله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ، فالحجة من وجهين ، أحدهما أن السبع يسمى كلبا ، قال عليه السلام في
عتبة بن أبي لهب : nindex.php?page=hadith&LINKID=886715اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله السبع . والثاني أنه لما نص على الكلب العقور نبه على السبع لأنه أشد ضررا .