صفحة جزء
مسألة ما لا يؤكل لحمه ولا هو متولد مما يؤكل لحمه كالسبع والنسر لا يضمن بالجزاء ، وقال أبو حنيفة : يضمن .

1279 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يقتل المحرم من الدواب ، فقال : خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن ؛ العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور . أخرجاه في الصحيحين ، وفيهما مثله من حديث عائشة وحفصة ، فالحجة من وجهين ، أحدهما أن السبع يسمى كلبا ، قال عليه السلام في عتبة بن أبي لهب : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله السبع . والثاني أنه لما نص على الكلب العقور نبه على السبع لأنه أشد ضررا .

التالي السابق


الخدمات العلمية