مسألة
صيد المدينة وشجرها محرم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس بمحرم .
1285 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
أبو بكر بن مالك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم التيمي ، عن
أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681426خطبنا علي عليه السلام فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب . قال : [ ص: 141 ] وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . 1286 - قال
أحمد وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690771حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة . قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتها ما ذعرتها ، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلا حمى . الحديثان في الصحيحين .
1287 - قال
أحمد وثنا
ابن نمير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20719عثمان بن حكيم ، قال أخبرني
عامر بن سعد ، عن
أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659434إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . 1288 - قال
أحمد وثنا
علي بن عبد الله بن جعفر ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، قال : حدثني
عبد الرحمن بن حرملة ، عن
يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز nindex.php?page=hadith&LINKID=935056أن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بني إهاب ، قال : فرآني nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور فنزعه مني فأرسله وهو يقول : أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة . 1289 - قال
أحمد وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21340الفضيل بن سليمان ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=21619محمد بن أبي يحيى ، عن
عبد الله بن حبيش الغفاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703509ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما كنت لأقطع منه شجرة ، ولا أقتل به طائرا .