صفحة جزء
مسألة صيد المدينة وشجرها محرم ، وقال أبو حنيفة : ليس بمحرم .

1285 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : خطبنا علي عليه السلام فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب . قال : [ ص: 141 ] وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .

1286 - قال أحمد وثنا عبد الرزاق ، قال : ثنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة . قال أبو هريرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتها ما ذعرتها ، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلا حمى . الحديثان في الصحيحين .

1287 - قال أحمد وثنا ابن نمير ، قال : ثنا عثمان بن حكيم ، قال أخبرني عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها . انفرد بإخراجه مسلم .

1288 - قال أحمد وثنا علي بن عبد الله بن جعفر ، قال : حدثني أنس بن عياض ، قال : حدثني عبد الرحمن بن حرملة ، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بني إهاب ، قال : فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور فنزعه مني فأرسله وهو يقول : أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة .

1289 - قال أحمد وثنا حسين بن محمد ، ثنا الفضيل بن سليمان ، قال : حدثني محمد بن أبي يحيى ، عن عبد الله بن حبيش الغفاري ، عن عبد الله بن سلام ، قال : ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما كنت لأقطع منه شجرة ، ولا أقتل به طائرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية