صفحة جزء
مسألة ويضمن صيد المدينة بالجزاء ، وعنه لا جزاء فيه كقول مالك وعن الشافعي كالقولين والجزاء مقدر بالسلب بتملكه لا حد له ، وعن الشافعي قولان : أحدهما كقولنا ، والثاني يتصدق بالسلب على فقراء المدينة .

1290 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد ابن سعد ، عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه فسلبه ، فلما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرده عليهم . انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية