صفحة جزء
مسألة لا يصح طواف المحدث والنجس وعنه يصح ويلزمه دم كقول أبي حنيفة .

1302 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، قال : ثنا الترمذي ، ثنا قتيبة ، ثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن طاوس ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير . قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب ، قال أحمد بن حنبل : اختلط عطاء في آخر عمره ، فمن سمع منه قديما فهو صحيح . وقد احتج أصحابنا بحديثين في الصحيحين ترويهما عائشة أحدهما أنها حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .

والثاني أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف ؟ قالت : نعم . قال : فانفري إذا . قالوا : فمنع من الطواف لعدم الطهارة . فقال الخصم : إنما قال ذلك لأجل دخول المسجد . قلنا : المنقول حكم وسبب ، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب . فلما تعرض للطواف لا للمسجد دل على أنه هو المقصود بالحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية