مسألة لا يصح
طواف المحدث والنجس وعنه يصح ويلزمه دم كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . 1302 - أخبرنا
عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
قتيبة ، ثنا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663253أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : اختلط
عطاء في آخر عمره ، فمن سمع منه قديما فهو صحيح . وقد احتج أصحابنا بحديثين في الصحيحين ترويهما
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أحدهما أنها حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65931اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
والثاني
nindex.php?page=hadith&LINKID=65932أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف ؟ قالت : نعم . قال : فانفري إذا . قالوا : فمنع من الطواف لعدم الطهارة . فقال الخصم : إنما قال ذلك لأجل دخول المسجد . قلنا : المنقول حكم وسبب ، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب . فلما تعرض للطواف لا للمسجد دل على أنه هو المقصود بالحكم .