صفحة جزء
مسألة طواف الوداع واجب يلزمه بتركه دم خلافا لمالك وأحد قولي الشافعي .

1325 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن سليمان ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت .

طريق آخر :

1326 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ ابن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر بن زنجويه ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ زكريا بن إسحاق ، عن سليمان الأحول أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس ، قال : كان الناس ينفرون من منى إلى وجهتهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، ورخص للحائض [ ص: 151 ] .

1327 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، قال : ثنا الترمذي ، ثنا أبو عمارة ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الترمذي : هذا حديث صحيح .

1328 - قال الترمذي : وثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي ، قال : حدثنا المحاربي ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن البيلماني ، عن عمرو بن أوس ، عن الحارث بن عبد الله بن أوس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت . فقال له عمر : خررت من يديك ، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به قال الترمذي : هذا حديث غريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية