مسائل الوقوف
مسألة
وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أول الوقت بعد الزوال من يوم
عرفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقت الإجزاء ليلة النحر فقط .
1329 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
أبو بكر بن مالك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، ثنا
يحيى عن
إسماعيل ، ثنا
عامر ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=20791عروة بن مضرس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698428جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف ، فقلت : يا رسول الله جئت من جبلي طيئ أكللت مطيتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، هل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه ، وقضى وقته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح .