صفحة جزء
مسألة : يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك ، وعنه إن تعمدا ذلك فعليهما دم ، وقال أبو حنيفة : عليهما دم بكل حال [ ص: 155 ] .

1344 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : أنبأ معمر ، قال : ثنا ابن شهاب ، عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال : يا رسول الله إني كنت أرى أن الحلق قبل الذبح ، فحلقت قبل أن أذبح ، فقال : اذبح ولا حرج . ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج . قال : فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال : افعل ولا حرج .

1345 - قال أحمد وثنا يحيى بن إسحاق ، ثنا وهيب ، قال : أنبأ ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج . الحديثان في الصحيحين .

التالي السابق


الخدمات العلمية