مسألة : يجوز
للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك ، وعنه إن تعمدا ذلك فعليهما دم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليهما دم بكل حال
[ ص: 155 ] .
1344 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني
أبي ، قال : ثنا
محمد بن جعفر ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة nindex.php?page=hadith&LINKID=687438عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال : يا رسول الله إني كنت أرى أن الحلق قبل الذبح ، فحلقت قبل أن أذبح ، فقال : اذبح ولا حرج . ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج . قال : فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال : افعل ولا حرج . 1345 - قال
أحمد وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق ، ثنا
وهيب ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=683067أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج . الحديثان في الصحيحين .