صفحة جزء
مسألة : إذا أحصر في حج التطوع لم يلزمه القضاء ، وعنه عليه القضاء كقول أبي حنيفة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة سنة ست ومعه ألف وأربعمائة . كذلك في الصحيحين من حديث جابر ، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير ، فلو وجب القضاء بينه لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية