صفحة جزء
مسائل الفوات

مسألة إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة وعنه أن إحرامه بحاله ويتحلل منه بفعل عمرة ، وبه قال أكثرهم .

1352 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ أبو بكر بن بشران ، قال : ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن الحسن اليقطيني ، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، ثنا محمد بن عمرو العرني ، ثنا يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فاته عرفات فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل .

1353 - قال الدارقطني : وثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق ، ثنا أبو عون محمد بن عمرو بن عون ، ثنا داود بن جبير ، ثنا رحمة بن مصعب ، عن ابن أبي ليلى عن عطاء أو نافع عن ابن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليشترك بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل . الحديثان ضعيفان ، أما الأول ففيه يحيى بن عيسى ، وأما الثاني فتفرد به رحمة ، قال يحيى بن معين : يحيى بن عيسى ، ورحمة ليسا بشيء .

1354 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك ، أنبأ أبو طاهر الباقلاوي ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد الصايغ ، أنبأ سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، أنبأ مغيرة ، عن إبراهيم ، عن أسود بن يزيد أن رجلا فاته الحج فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل . .

التالي السابق


الخدمات العلمية